قال في مختصر الواضحة ولا يتنفل فيهما وإن صلى في رحله انتهى وقال ابن شعبان في الزاهي ويصلي المغرب والعشاء ويجمع بينة ما ولا يتنفل ثم يوتر ثم يبيت انتهى وقال الشبيبي في الصلاة المنهي عنها والصلاة بين الصلاتين في الجمع بعرفة والمزدلفة وليلة المطر انتهى ونحوه في مختصر الوقار تنبيه مهم قال الجزولي في باب جامع في الصلاة المشهور أن من فاته الجمع لا يجمع وحده وهو غريب والله أعلم ص وركوبه ش قال الشيخ يوسف بن عمر به ما لم يضر بمركوبه وقال ابن هارون في شرح المدونة ويقف على الدواب ما لم يضر بها انتهى ص ثم قيام إلا لتعب ش هذا هو المشهور في مختصر الوقار والراكب بعرفة والجالس أفضل من القائم انتهى ص وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته به ش جمع الصلاتين بمزدلفة سنة وكذا المبيت بها إلى الصبح وأما النزول فواجب ولهذا قال وإن لم ينزل فالدم ص وإن لم ينزل فالدم ش قال سند النزول الواجب يحصل بحط الرحل والاستمكان من الليث انتهى وقال المصنف في مناسكه والظاهر أنه لا يكفي في النزول إناخة البعير فقط بل لا بد من حط الرحال انتهى قلت وهذا ظاهر إذا لم يحصل لبث وأما لو حصل اللبث ولم تحط الرحال فالظاهر أن ذلك كاف كما يفعله كثير من أهل مكة وغيرهم فإنهم ينزلون ويصلون ويتعشون ويلقطون الجمار وينامون ساعة وشقاذفهم على ظهور الجمال نعم لا يجوز ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان والله أعلم تنبيه واختلف في الوقت الذي يسقط النزول فيه الدم فقال أشهب قبل الفجر وإن أتى بعد الفجر فعليه الدم وإن كان من ضعفة الرجال والنساء والصبيان لوقال ابن القاسم إذا أتى بعد طلوع الفجر ونزل بها فقد أدرك ولا شيء عليه وليقف بالمشعر ما لم يسفر جدا وإن دفع الإمام قاله في التوضيح وذكر ابن عرفة هذين القولين وقولا ثالثا أنه لا دم في ترك النزول بالمزدلفة فقال وفي وجوب الدم بتركه النزول بها قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس ثالثها لا دم مطلقا والأول للشيخ عن أشهب قائلا ولو في ضعفة النساء والصبيان والثاني لابن القاسم معها والثالث للخمي عن ابن الماجشون قلت قد يفهم من كلام التوضيح وابن عرفة أن من ترك النزول ليلا بالمزدلفة من غير عذر ثم جاء بعد الفجر أنه لا شيء عليه عند ابن القاسم وإن من لم يصل إلى المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس فعليه الدم عند ابن القاسم أيضا ولو كان بعذر وليس كذلك قال في الطراز من ذهب إلى عرفات والإمام بمزدلفة فإن أدركه قبل الصبح أو بعده وهو واقف بالمشعر وقف معه وهو قول الجميع لأنه أدرك النسك معه وهل عليه دم في فوته المبيت يختلف فيه ففي الموازية عن أشهب إن لم ينزل بمزدلفة حتى طلع الفجر فعليه الهدي وإن كان من ضعفة الرجال والنساء والصبيان وهذا يحتمل أن يريد به من لم يصلها من الضعفة أو غيرهم حتى أصبح ويحتمل أن يريد من جاز عنها إلى منى ثم علم فرجع فلم يدركها أو لم يرجع حتى طلع الفجر وقال ابن القاسم إن نزل بها بعد الفجر ما لم تطلع الشمس فهو مدرك ولا هدي عليه ورأى أشهب أن المبيت لما كان واجبا لم يسقط إلا إلى بدل وهو الهدي واعتبارا بمن دفع من عرفات مع الإمام فنزل بغير المزدلفة ولم يأتها حتى طلع الفجر ورأى ابن القاسم أن المبيت سقط في حق هذا لما تعذر عليه فلا يلزم فيه هدي كما لا يلزمه ذلك في فقد الوقوف مع الإمام