السعي بين الصفا والمروة فارجع إلى المسجد الحرام فطف بالبيت وأكثر من الطواف ماكثا مقيما بمكة ومن الصلاة في المسجد الحرام الفريضة والنافلة انتهى وقال ابن الحاج في مناسكه وتكثر من الطواف في الليل والنهار بلا رمل ولا تسعى بين الصفا والمروة وتصلي كل أسبوع ركعتين خلف المقام فإنه يستحب كثرة الطواف مع كثرة الذكر انتهى ونقله التادلي أيضا وقال ابن المنير في حاشية البخاري وبسطه الدماميني أيضا في قول البخاري باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف أي طوافا آخر تطوعا بعد طواف القدوم ومشى على مذهب مالك رضي الله عنه في أنه لا يتنفل بطواف بعد طواف القدوم حتى يتم حجه انتهى من الدماميني وقال ابن حجر ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد انتهى فتأمل ذلك والله أعلم ص وللسعي شروط الصلاة ش أي ويستحب للسعي شروط الصلاة قال في التوضيح أي طهارة الحدث والخبث وستر العورة وأما استقبال القبلة فغير ممكن واستحب مالك لمن انتقض وضوؤه أن يتوضأ ويبني فإن لم يتوضأ فلا شيء عليه وكذلك إن أصابه حقن فإنه يتوضأ ويبني انتهى فصريح كلام مالك أنه إذا انتقض وضوؤه بغير الحقن بل بريح أو مس ذكر أنه يستحب له تجديد الوضوء وقال في النوادر عن كتاب محمد إن أحدث في السعي أو ذكر أنه غير متوضأ فإن أتم سعيه كذلك أجزأه وأحب إلينا أن يتوضأ ثم يبني وقاله مالك ثم قال بعده ومن العتبية قال مالك ومن أحدث في سعيه فتمادى فلا إعادة عليه وأحسن ذلك أن يتوضأ ويتم سعيه انتهى ونحوه في الطراز عن الواضحة وقال ابن هارون في شرح المدونة فإن قلت السعي يصح من الحدث والموالاة واجبة في السعي فكيف يشتغل بالوضوء المندوب وفيه إخلال بالموالاة الواجبة قلت لعل مراده بالوضوء أنه يزيل الحقن ويستنجي لقول الراوي توضأ وضوء الماء تحت إزاره واستخف الوضوء ليسارته فإن قلت لم بنى في السعي بعد الحدث بخلاف الطواف فالجواب أن الموالاة في الطواف أوجب منها في السعي وأيضا الطواف كالصلاة والسعي ليست الطهارة شرطا فيه وإنما أجيز للحاقن الخروج لضرورة زوال ما به فإذا خرج أمر بالوضوء لحقنه لا أنه يخرج لأجل الوضوء بدليل أنه لو أحدث بريح في سعيه مضى عليه انتهى ص وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة ش جعل رحمه الله كلما يذكره من قوله وندبا كالإحرام بالكافرون والإخلاص إلى آخر الفصل مستحبات وفيها سنن منها هذه وما بعدها إلى قوله ودعاء وتضرع للغروب وقوله بعد ظهر السابع هذا هو المشهور وقال في مختصر الوقار ضحى وقال فيه أيضا في الخطبة الثالثة يخطب الإمام من غد يوم النحر ارتفاع الضحى انتهى وقوله بمكة مفهومه أن هذه الخطبة لا تكون بغير مكة وقد ذكر الشافعية أن الحجيج إذا توجهوا لعرفة ولم يدخلوا مكة فيستحب لإمامهم أن يفعل كما فعل بمكة فانظره والله أعلم وقوله واحدة قال المصنف في مناسكه وتوضيحه تبعا لابن الحاجب هو المشهور وما شهره هو قول ابن المواز عزاه له ابن عرفة والقاضي سند وعزيا القول بالجلوس في وسطه لابن حبيب عن مطرف وابن ماجشون قال سند عقبه وهو موافق لرواية المدونة ونقل ابن عرفة بعد ذكره الخلاف لفظ المدونة فقال وفي صلاتها يجلس في أول كل خطبة ووسطها انتهى وما ذكره عنها في الصلاة الثاني في باب الخطبة فعلم أن القول بالجلوس في وسطها قوي ولم يذكر الشيخ أبو الحسن الصغير خلافا هناك والله أعلم تنبيهان الأول قال في التوضيح عن ابن الحاج إنه يفتتح هذه الخطبة بالتلبية بخلاف