فرق بين الأسبوع وركعتيه بما زاد انتهى قلت صريح كلام الباجي أن الإلغاء إنما هو لما زاد على السبعة وهذا هو الظاهر بدليل أنه لو كان حصل في الشوط الثامن أو فيما بعده ما يبطل الطواف لا ينبغي أن تصح السبعة الأول ولو كان الأمر بالعكس بأن حصل في السبعة أو في بعضها ما يبطلها لا ينبغي أن لا تصح لأن الزائد على السبعة بمنزلة الخامسة فكما لا تجزىء الخامسة عن الأولى إذا بان بطلانها فكذلك هنا فتأمله ولا يضر الفصل بما زاد على السبعة لأنه خفيف والفرق بين هذا وبين ما إذا أكمل السبعة عامدا أو ساهيا على قول ابن القاسم أنه يركع للثاني فقط دون الأول أنه إذا أكمل السبعة حصلت عبادة كمالة مستقلة محتاجة للركوع فيكملها به ويبطل الأول للفصل بالعبادة الكالمة فتأمله وقد نقل المصنف في التوضيح كلام الباجي وقال في أول كلامه فإن شرع في ثان قبل أن يركع للأول قطع ما لم يكمله ثم قال بعد ورقة ونحوها فلو خالف ما أمر به وأكمل أسبوعا ثانيا لركع لهما سواء كان عامدا أو ناسيا قاله الباجي واللخمي وسند وابن عبد السلام وكذلك لو أكمل ثالثا ورابعا انتهى قلت التصريح بقوله سواء كان عامدا أو ناسيا وقع في كلام الباجي وأما اللخمي وسند وابن عبد السلام فلم يصرحوا به ولكنهم أطلقوا ففهم المصنف من إطلاقهم ذلك وهو ظاهر والله أعلم الثاني ما ذكره المصنف من ركوعه للطواف بعد المغرب مقيد بما إذا لم ينتقض وضوؤه قال اللخمي قال مالك من انتقض وضوؤه بعد تمام الطواف وقبل أن يركع توضأ واستأنف الطواف إن كان واجبا إلا أن يبعد فلا يرجع ويركع ويهدي وإن كان الطواف تطوعا لم يبتدئه إلا أن يشاء إذا لم يتعمد الحدث انتهى ونقله ابن عرفة وقبله ونحوه في التوضيح الثالث لم يصرح المصنف وكثير من أهل المذهب ببيان حكم جميع الأسابيع وحكمه الكراهة قال في الجلاب ويكره أن يطوف المرء أسابيع ويجمع ركوعها حتى يركعها في موضع واحد ولركع عقب كل أسبوع ركعتين انتهى ونقله ابن معلى وغيره الرابع تقدم في كلام الباجي أنه يصلي لكل أسبوع ركعتين مراعاة للخلاف وكذلك وقع في كلام غيره والخلاف في ذلك إنما هو في خارج المذهب كما صرح بذلك في التوضيح وقال ابن عبد السلام وأجاز الجمع بين الأسابيع جماعة من السلف وشرط بعضهم أن يكون عدد الأسابيع وترا الخامس ظاهر كلام ابن عبد السلام أنه لم يقف على كلام الباجي فإنه لما ذكر رواية عيسى قال يريد والله أعلم أنهما يكونان للأسبوع الأخير انتهى وتقدم التصريح بذلك في كلام الباجي وانظر على المشهور ولو صلى لكل أسبوع ركعتين هل يقدم ركعتي الأسبوع الأول أو الثاني ص ورمل محرم من كالتنعيم ش يعني أن الرمل في حق من أحرم من التنعيم مستحب سواء أحرم بحج أو بعمرة أو بقران كما يفهم من التوضيح ص أو بالإفاضة لمراهق ش لو قال لكمراهق لكان أحسن ليشمل من أحرم بالحج من مكة والناسي لطواف القدوم قال ابن الحاجب وأما طواف الإفاضة للمراهق ونحوه والمحرم من التنعيم وشبهه فثالثها المشهور مشروع دونه قال في التوضيح قوله ونحوه أي الناسي أي من أحرم بالحج من مكة مكيا كان أو آفاقيا أو أحرم بالحج من التنعيم وشبهه أي الجعرانة والله أعلم ص وكثرة شرب ماء زمزم ونقله ش أما استحباب الإكثار من شربه فقد صرح به في الواضحة ونقله صاحب الطراز وصاحب الذخيرة والمصنف في مناسكه وغير واحد وكذلك الإكثار من الوضوء وأما استحباب نقله فقد صرح به في الواضحة أيضا قال في مختصرها واستحب لمن حج أن يتزود منه إلى بلده فإنه شفاء لمن استشفى ونقله عنه ابن الحاج في مناسكه ونصه قال ابن حبيب ويستحب لمن حج أن يتزود منه إلى بلده