لعجز فإنه يجوز الباجي ولا خلاف فيه ولا يشترط فيه عدم القدرة بالكلية بل يكفي المرض الذي يشق معه المشي انتهى وقال ابن عبد السلام وقال التادلي قال القرافي ويجوز الركوب لمن لا يطيق المشي ولمالك في الكعبة وحدها قولان والمشهور المنع انتهى فتأمله فإنه يشبه أن يكون مخالفا لما في التوضيح والله أعلم والكبر عذر في الركوب في الطواف والسعي نقله الباجي عن ابن نافع ونقله ابن عرفة في الكلام على السعي ونصه الباجي عن ابن نافع الكبر عذر انتهى وتقدم أن حكم الركوب في الطواف والسعي واحد انتهى فروع الأول انظر لو ركب في الطواف والسعي جميعا هل يلزمه هدي واحد وهو الظاهر أو هديان كما لو ترك الرمي ومبيت منى والله أعلم الثاني لا فرق في الركوب أن يكون على دابته أو على آدمي قال التادلي قال ابن يونس ومن المدونة قال مالك ومن طاف محمولا أو راكبا قال سحنون يريد على أعناق الرجال لأن الدواب لا تدخل المسجد والحكم فيهما سواء إن نزل لا فرق بين ركوبه على دابته وعلى رجل انتهى الثالث قال التادلي قال الباجي وإن طاف راكبا فيجب أن يكون راكبا بعيرا من غير الجلالة لطهارة بوله وروثه لأنه لا يؤمن أن يكون ذلك منه في المسجد انتهى ونقل ذلك ابن عرفة باختصار ونصه والعاجز قال سحنون يحمل ولا يركب لأن الدواب لا تدخل المسجد الباجي له ركوب طاهر الفضلة انتهى ص وفي الصوت قولان ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وفي كراهته التصويت بالتقبيل قولان ورجح غير واحد الجواز وكره مالك السجود على الحجر وتمريغ الوجه قال بعض شيوخنا وكان مالك يفعله إذا خلا به انتهى وذكر العلامة ابن رشيد في رحلته أن الشيخ محب الدين الطبري جاءه مستفت يسأله عن تقبيل الحجر وقال له علمني السنة في تقبيل الحجر يعني أبصوت أم دونه فذكر له التقبيل من غير تصويت فقال إني لا أستطيع قال فأطرق الشيخ ثم ارتجل هذه الأبيات وقالوا إذا قبلت وجنة من تهوى فلا تسمعن صوتا ولا تعلن النجوى فقلت ومن يملك شفاها مشوقة إذا ظفرت يوما بغاياتها القصوى وهل يشفي التقبيل إلا مصوتا وهل يبرد الأحشا سوى الجهر بالشكوى قال هكذا قال وهل يشفى محرك الياء للضرورة ولا ضرورة بل نقول وهل يبرىء والله أعلم ص وللزحمة لمس بيد ثم عود وضعا على فيه ثم كبر ش ظاهر قوله ثم كبر أن التكبير إنما يكون عند تعذر الاستلام بالفم واليد والعود وأنه لا يجمع بين التكبير والاستلام وهذا هو الذي فهمه المصنف عن المدونة واعترض على ابن الحاجب في كون ظاهر كلامه أنه يجمع بين التكبير والاستلام اعتمادا منه رحمه الله على ظاهر لفظ التهذيب ونصه وإذا دخل المسجد فعليه أن يبتدىء باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبيل فإن لم يصل كبر إذا حاذاه ثم يمضي يطوف ولا يقف وكلما مر به إن شاء استلم أو ترك ولا يقبل اليماني بفيه ولكن يلمسه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل فإن لم يستطع لزحام كبر ومضى انتهى والصواب ما قاله ابن الحاجب ففي التهذيب نفسه ما يدل على ذلك ونصه وكلما مر به في طواف واجب أو تطوع فواسع إن شاء استلم أوترك ولا يدع التكبير كلما حاذاهما في طواف واجب أو تطوع انتهى وفي الرسالة ويستلم الركن كل ما مر به كما ذكرنا ويكبر وفي مختصر الواضحة لابن أبي زيد ولا يدع التكبير فيهما استلم أم لا انتهى وقال أبو الحسن الصغير في شرح قوله في المدونة ولا يقبل اليماني في الأمهات قيل له هل يكبر إذا استلم