أراد الإحرام أن يتجرد منه انتهى وقال في التلقين وأما واجباته يعني الإحرام فأن يحرم من ميقاته وأن يتجرد من مخيط الثياب وقت إرادته الإحرام ومن كل ما يمنعه في الإحرام مما سيذكره انتهى ص وتقليد هدي ثم إشعاره ش يعني أنه يسن لمن أراد الإحرام وكان معه هدي أن يقلده بعد غسله وتجريده ثم يشعره وسيأتي إن شاء الله الكلام على التقليد والإشعار في آخر الفصل الثاني حيث يتكلم عليه المصنف وإنما ذكر المصنف هنا أن التقليد والإشعار مقدمان على الركوع كما هو مذهب المدونة ولمالك في المبسوط أن الركوع مقدم عليهما ولم يذكر الخليل الهدي لأنه مستحب ليس بسنة كما سيأتي ذكره عند الكلام على التقليد والإشعار وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد إن تقليد الهدي وإشعاره ليس سنة إلا فيما ساقه من الهدايا لا فيما وجب عليه في أثناء الإحرام ونصه لما كان التقليد والإشعار من سنة الهدي ذكره معه وليس بسنة إلا فيما ساقه المحرم لا فيما وجب عليه أثناء مناسكه وقد تقدم ذلك على الإحرام انتهى فتأمله والله أعلم والهدي بسكون الدال المهملة وتخفيف الياء ويقال بكسر الدال وتشديد الياء قاله ابن جماعة في منسكه الكبير وقال قال الأزهري وأصله التشديد الواحدة هدية وهدية انتهى تنبيه قد يستروح من كلام المصنف رحمه الله أن سوق الهدي سنه وصرح به في مناسكه فقال وسياقه الهدي سنة لمن حج وقد غفل الناس عنها في هذا الزمان انتهى وقال سند في باب الهدي الهدي مشروع في الحج ومشروع في العمرة لكن صرح في موضع آخر أن الهدي مستحب وليس بسنة قال ابن عطاء الله في شرح المدونة وما قاله سند إن الهدي ليس من سنن الحج ضعيف قال وقد رد على نفسه في تشبيهه الهدي بالغسل ولا خلاف أن الغسل من سنن الإحرام وقد قال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب أليس سنتهم الضحية وإنما سنتهم الهدي وقال أبو الوليد الباجي في منتقاه إن الهدي تبع للنسك ومن سننه انتهى ونقل ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير في الباب الرابع في كلام سند وكلام ابن عطاء الله ونصه قال سند من المالكية إن الهدي ليس من سنن الحج وإنما يكون لترك واجب أو تبرعا وقال إنه مستحب والمستحب عندهم دون السنة ويسمونه فضيلة وقال الشيخ أبو محمد عبد الكريم بن عطاء الله في شرح التهذيب وما قاله سند من أن الهدي ليس من سنن الحج ضعيف ثم ذكر بقية كلامه بلفظه المتقدم فتأمله والله أعلم ص ثم ركعتان ش ظاهره أن السنة ركعتان بخصوصهما وليس كذلك وإنما السنة الركوع عند الإحرام كما قال في مناسكه الثالثة أن يصلي ركعتين فأكثر من غير الفريضة انتهى وقال في المدونة والمستحب إحرامه بإثر النافلة ولا حد لتنفله وقال المازري في شرح التلقين في أول كتاب الصلاة وينبغي أن يتأمل تحرير أبي محمد لما ذكر ركوع الحج فقال ركعتا الطواف والركوع عند الإحرام وهذه إشارة منه إلى أنهم لم يشتهر في أصل الشرع الاقتصار على ركعتين عند الإحرام كما اشتهر الاقتصار عليهما عقب الطواف لم يقل ركعتا الإحرام كما قال ركعتا الطواف انتهى فتأمله فإنه حسن والله أعلم ص والفرض مجزىء ش يعني أن الإحرام عقب الفرض مجزىء قال المصنف في مناسكه في التوضيح السنة الثالثة أن يحرم إثر صلاة والمستحب أن تكون نافلة ليكون للإحرام صلاة تخصه ويدل على الاستحباب قوله يعني ابن الحاجب فإن اتفق فرض أجزأ وفي المذهب قول إنه لا رجحان للنافلة انتهى فدل كلامه على أن أصل السنة يحصل بالإحرام عقب الفريضة فتأمله ص يحرم إذا استوى والماشي إذا مشى ش تصوره ظاهر وقال في مناسكه الشيخ يوسف بن عمر فإذا فرغ من صلاته ركب راحلته فإذا استوت به قائمة أحرم وإن