قال في الأم ومن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم أجزأه غسله وإن اغتسل بها غدوة ثم أقام إلى العشاء ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم لم يجزه الغسل وإنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره انتهى قال سند إثر كلام المدونة نعم لو اشتغل بعد غسله في شدر حله وإصلاح بعض جهازه ساعة من نهار كان خفيفا انتهى وقال في التوضيح وفي الموازية إن اغتسل غدوة وتأخر خروجه للظهر كرهته وهذا طويل قال بعضهم وظاهره أنه يجتزىء به قال وهو خلاف المدونة وكأنهم راعوا هنا الاتصال كغسل الجمعة انتهى وما ذكره عن بعضهم أن ظاهر كلام محمد أنه يجزئه ذكره ابن عبد السلام ولم يذكره ابن يونس وصاحب الطراز وأبو الحسن وابن عرفة وفي كلام محمد ما يقتضي عدم الإجزاء لأنه قال بعد قوله كرهته وهذا طويل فقوله وهذا طويل يقتضي أنه لا يجزئه وهكذا نقله ابن يونس وصاحب الطراز وأبو ا لحسن وكلامهم يقتضي أنه موافق للمدونة لأنه لو كان مخالفا لها لنبهوا عليه كما هو عادتهم والله أعلم الثالث زاد البراذعي وابن يونس في اختصاريهما بعد قوله في المدونة لم يجزه الغسل وأعاده فأعطى كلامهما أنه يعيد الغسل بعد الإحرام وليست هذه اللفظة أعني لفظة وأعاده في الأم كما تقدم بل زادها البراذعي وابن يونس في اختصاريهما بعد قوله لم يجزه الغسل ونبه على ذلك ابن عرفة فقال ونقل البراذعي والصقلي عنها إعادته ليس فيها انتهى قلت ولم يذكر ابن أبي زمنين والشيخ ابن أبي زيد والشيخ أبو إسحاق وصاحب الطراز في اختصارهم للمدونة اللفظة المذكورة بل قال سند إثر كلامه المتقدم فإذا قلنا لا يجزئه الغسل فإن علم بذلك قبل أن يحرم اغتسل قولا واحدا وإن لم يعلم حتى أهل وسار فهل يغتسل يختلف فيه وقد مر ذكره انتهى وتقدم ذكر الخلاف في ذلك عند قول المصنف والسنة غسل متصل وقد استوفيت الكلام على ما يتعلق بالغسل بالمدينة لمن أراد الإحرام من ذي الحليفة في شرح المناسك فمن أراد ذلك فليراجعه هناك والله أعلم فرع وهل يتجرد بالمدينة إذا اغتسل بها قال سند من رأى أن تقديمه الغسل بالمدينة فضيلة جعل التجرد من الثياب بها فضيلة ومن جعل ذلك رخصة جعل التجرد أيضا منها رخصة فرع قال في الطراز ولا يختص تقدمة الغسل بالمدينة بل كل من كان منزله قريبا من الميقات أي ميقات كان والميقات منه على ثلاثة أميال ونحوها ومثل ذي الحليفة من المدينة واغتسل من منزله أجزأه لأن غسله في بيته أستر له وأحسن وأمكن انتهى فعلى هذا من أراد الإحرام من التنعيم فإنه يجوز له أن يغتسل من مكة وربما كان غسله بها أولى لما ذكر في الطراز من كونه أستر وأمكن والله أعلم ص ولدخول غير حائض مكة بذي طوى وللوقوف ش هو معطوف على قوله للحليفي وكذا قوله للوقوف والمعنى أن غسل دخول مكة مستحب وكذلك الوقوف قال في الطراز والغسل عند مالك في الحج في ثلاثة مواضع قال في المدونة يغتسل المحرم لإحرامه ولدخول مكة ولرواحه إلى الصلاة بعرفة ثم قال ورتبة هذه الاغتسالات مختلفة قال مالك عند محمد غسل الإحرام أوجبها وهو بين فإن الإحرام يترتب عليه سائر المناسك فالغسل له أفضل من الغسل لبعضها لتعلقه بجميعها فالغسل له سنة ولغيره فضيلة انتهى وقال أبو إسحاق التونسي وغسل دخول مكة ووقف عرفة مستحب ولا يتدلك فيه ولكن يصب على نفسه الماء صبا انتهى وقال قبله والغسل للإحرام يتدلك فيه وقال في الرسالة والغسل لدخول مكة مستحب لكنه قال في غسل عرفة إنه سنة وقيل الاغتسالات كلها سنة وقيل كلها مستحبة حكى القولين الآخرين الجزولي في الكبير والشيخ يوسف بن