دفع الإمام ودفع الناس فليتق أن يؤذي أحدا وإن كان راكبا فليمش العنق فإن وجد فجوة نص والنص فوق العنق انتهى ص أو بإغماء قبل الزوال ش يعني أن من أغمي عليه قبل الزوال وكان أحرم قبل ذلك بالحج فوقف به أصحابه فإنه يجزيه عند ابن القاسم قال سند لأن الإغماء لا يبطل الإحرام وقد دخل في نية الإحرام ونبه بقوله قبل الزوال على أن الإغماء لو كان بعد الزوال أجزأه من باب الأولى وهو كذلك ولا بد أن يقف به أصحابه جزءا من الليل ولو دفعوا به قبل الغروب لم يجزه عند مالك قال في الطراز وهو ظاهر وهذا قول مالك وهو مذهب المدونة وهو المشهور ومقابله قولان أحدهما أنه إن أغمي عليه قبل الزوال لم يجزه وإن أغمي عليه بعرفة بعد الزوال أجزأه ذلك وإن كان ذلك قبل أن يقف ولو اتصل حتى دفع به وليس عليه أن يقف ثانية إن أفاق في بقية ليلته وهذا قول مطرق وابن الماجشون والقول الثاني أنه إن حصل الإغماء بعد أن أخذ في الوقوف يعني بعد الزوال أجزأه وأما إن وقف به مغمى عليه فلا يجزئه ولو كان ذلك بعد الزوال وعزاه اللخمي لمالك في مختصر ما ليس في المختصر ولأشهب في المدونة وعزاه في الطراز لمن ذكر ولابن نافع قال ابن عرفة وفي إجزاء من وقف به مغمى عليه مطلقا أو إن أغمي عليه بعرفة بعد الزوال ولو بعد وقوفه ثالثها إن أغمي عليه بعدهما لها وللخمي عن رواية الأخوين وابن شعبان مع أشهب انتهى ونقل الأقوال الثلاثة صاحب الطراز ونقلها في التوضيح وغيره فرع إذا قلنا يجزىء المغمى عليه الوقوف ولو كان قبل الزوال فنقل صاحب الطراز عن الموازية أنه لا دم عليه والله أعلم فرع قال سند ولو قدم عرفات وهو نائم في محمله وأقام في نومه حتى دفع الناس وهم معهم أجزأه وقوفه للمعنى الذي ذكرناه في المغمى عليه انتهى ونقله الشارح في الكبير فرع من شرب مسكرا حتى غاب عقله اختيارا أو بشيء أكله من غير علم أو أطعمه أحد ما أسكره وفاته الوقوف لم أر فيه نصا والظاهر أنه إن لم يكن له في ذلك اختيار فهو كالمغمى عليه والمجنون وإن كان باختياره فلا يجزئه كالجاهل بل هو أولى والله أعلم ص أو أخطأ الحج بعاشر فقط ش يعني أنه إذا أخطأ جماعة أهل الموسم وهو المراد بالحج فوقفوا في اليوم العاشر فإن وقوفهم يجزئهم واحترز بقوله فقط مما إذا أخطأوا ووقفوا في الثامن فإن وقوفهم لا يجزئهم وهذا هو المعروف من المذهب وقيل يجزيهم في الصورتين وقيل لا يجزىء في الصورتين حكى الأقوال الثلاثة ابن الحاجب وغيره وعلى التفرقة أكثر أهل العلم وهو قول مالك والليث والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والفرق بين الصورتين أن الذين وقفوا يوم النحر فعلوا ما تعبدهم الله به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إكمال العدة دون اجتهاد بخلاف الذين وقفوا في الثامن فإن ذلك باجتهادهم وقبولهم شهادة من لا يوثق به تنبيهات الأول ما ذكرناه من الخلاف في الصورتين هو طريقة أكثر الشيوخ وذهب ابن الكاتب إلى أن المذهب متفق على الإجزاء في العاشر الثاني عزا ابن رشد في سماع يحيى القول بعدم الإجزاء في الصورتين لابن القاسم قال لأن اللخمي نقل عنه عدم الإجزاء إذا وقفوا في العاشر فإذا لم يجزهم إذا أخروه فأحرى إذا قدموه ولم يعز القول بالإجزاء في الصورتين إلا لأحد قولي الشافعي وعزا القول الثالث لمن تقدم ذكره وقال ابن عرفة وعزا ابن العربي الإجزاء في الثامن لابن القاسم وسحنون واختاره قلت وعليه فيجزىء في العاشر من باب أحرى ويكون لابن القاسم في المسألة قولان بل ثلاثة فإنه ذكر في سماع يحيى أنه يجزىء في العاشر دون الثامن وعزا ابن عرفة هذه المسألة لسماع أصبغ