كلام في الإعادة والله أعلم ص كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر ش يعني أن من طاق للقدوم ولم يصح طوافه لفقد شرط من شروطه فإنه يرجع لذلك إن كان أوقع السعي بعده واقتصر على ذلك السعي وفي الحقيقة إنما يرجع للسعي واحترز بقوله واقتصر مما لو ذكر أن طواف قدومه لم يصح فأعاد السعي بعد طواف إفاضته فلا شيء عليه ولا يلزمه دم لترك طواف القدوم لأنه لم يتعمد تركه قاله في المدونة ويدخل فيه أيضا مال و أعاد السعي بعد إفاضته مع عدم علمه ببطلان طواف القدوم ثم علم بذلك فإن ابن يونس نقل عن بعض شيوخه أنه يجزيه قال وقال بعض أصحابنا لا يجزيه لأن السعي لا يكون إلا في حج أو عمرة قال ابن يونس والذي أرى أنه يجزيه لأنه كان عليه أن يأتي به فقد أتى به وإنما عدم النية فيه فإذا كان بمكة أو قريبا منها أعاد وإن تطاول أو رجع إلى بلده أجزاه كمن طاف أول دخوله لا ينوي فريضة ولا تطوعا وسعى ولم يذكر إلا بعد رجوعه لبلده فإنه يجزيه وعليه دم وهو خفيف فكذلك هذا انتهى وقوله فكذلك هذا الظاهر من كلامه أنه يجزيه وعليه دم لكونه لم ينو بسعيه السعي الفرض ولا دم عليه لترك طواف القدوم لما تقدم وانظر إذا أحرم هذا الذي لم يصح طواف قدومه بعد فراغه من الحج على ما في ظنه بعمرة فطاف لها وسعى وكمل عمرته فأما العمرة فلا كلام في عدم انعقادها لبقاء ركن من الحج وهو السعي وهل يجزيه طوافه وسعيه للعمرة عن سعي حجه الظاهر أنه إن كان بمكة أعاد الطواف والسعي لحجة ليأتي بذلك بنية تخصه وإن رجع إلى بلده فالظاهر أنه يجزيه ولا يأتي فيه الخلاف الذي ذكره ابن يونس عن بعض أصحابه لأنه مفهوم تعليله في المسألة الأولى أن السعي لا يتطوع به وإنما يفعل في حج أو عمرة وهو في مسألتنا قد أتى به في العمرة الذي كان يعتقد أنه يجب عليه أن يسعى لها فتأمله والله أعلم ص والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ولا دم ش يعني أن من طاف للإفاضة ثم تبين له أن طوافه غير صحيح لفقد شرط من شروطه فإنه يرجع لذلك من بلده إلا أن يكون طاف بعد طواف الإفاضة طوافا صحيحا تطوعا أو لوداع فإنه لا يرجع حينئذ لطواف الإفاضة ويجزئه ما طافه تطوعا عن طواف الإفاضة قال في المدونة ومن طاف للإفاضة على غير وضوء رجع لذلك من بلده فيطوف للإفاضة إلا أن يكون قد طاف بعد ذلك تطوعا فيجزئه عن طواف الإفاضة قال ابن يونس يريد ولا دم عليه انتهى تنبيهات الأول قال أبو الحسن الصغير قال أبو إسحاق لم يذكر في المدونة إعادة إذا كان بالقرب أو أن عليه دما إذا فات انتهى قلت لا إشكال أن المسألة إنما هي مفروضة فيمن رجع إلى بلده وأما إذا كان بمكة فلا شك أنه مطلوب بالإعادة وسيأتي في كلام ابن يونس وصاحب النكت أنه إذا ذكر ذلك وهو بمكة أنه يعيد طوافه وسعيه ولم يفصلوا فيه بين أن يكون طاف بعده تطوعا أم لا وكما يفهم من كلام سند في التنبيه الثالث ومن كلام غيره أن المسألة إنما هي مفروضة مع الرجوع إلى بلده الثاني قال في التوضيح حمل بعضهم المشهور على أن ذلك كان نسيانا بخلاف العمد قال ابن عبد السلام وظاهر كلام غيره ولو كان على سبيل العمد انتهى قلت الظاهر حمله على النسيان وقد قال الجزولي في باب جمل من الفرائض لا خلاف فيما إذا طاف للوداع وهو ذاكر الإفاضة أنه لا يجزئه انتهى حكم من نسي الطواف بالكلية حكم من طاف ولم يصح طوافه قال سند في شرح مسألة المدونة المتقدمة هذا مختلف فيه إذا لم يطف للإفاضة ونسي ذلك حتى طاف للوداع أو غيره وخرج فقال مالك والشافعي والجمهور يجزئه وقال ابن حنبل لا يجزئه وقال ابن عبد الحكم لأنها عبادة واجبة متصلة بالبيت فافتقرت إلى تعيين النية ووجه