لأنه أتى بما هو الأصل في حقه لأن التأخير في حقه رخصة ولذلك قال ابن عبد السلام الشبه بين المراهق وبين غيره إنما هو في مطلق السقوط وإلا فالطواف ساقط في حق المراهق للمشقة وخوف فوات عرفات حتى لو تجشم المشقة وغرر فأدرك فطاف وسعى لكان آتيا بما هو مشروع في حقه بالأصل وأما من أحرم بالحج من مكة فلم يشرع له طواف القدوم انتهى وقد نبه الشارح على هذا وقال لعل قوله إن قدم فيه إيماء لذلك لأن مثل هذا لا يقال فيه قدم بل أوقعه في محله الذي خوطب به في الأصل انتهى وما قاله ظاهر انتهى والله أعلم تنبيه قال ابن الحاجب ولو سعى ورجع إلى بلده مقتصرا أجزأه وعليه دم على المشهور قال ابن عرفة وفيها يؤخر المحرم من مكة سعيه لآخر إفاضته فإن طاف وسعى قبل وقوفه أعاد سعيه إثرها وإن لم يعد كفاه وأيسر شأنه هدي وشاذ قول ابن الحاجب هدي على المشهور لا أعرفه إلا تخريج التونسي من عدمه فيها على مفيض محدث طاف تطوعا بطهارة ويفرق بتقديم نية طواف الإفاضة فيحكم بانسحابها انتهى قلت ذكره اللخمي في كتاب الحج الأول في باب مواقيت الحج ونصه واختلف فيمن أفرد الحج من مكة ثم طاف وسعى قبل أن يخرج إلى عرفة هل يحتسب بذلك فقال مالك في المدونة إذا رجع من عرفة طاف للإفاضة وسعى فإن هو لم يفعل حتى رجع إلى بلده رأيت السعي الأول يجزئه وعليه الدم وذلك أيسر شأنه عندي وقال ابن القصار وقد روي عن مالك أنه إذا كان قد طاف وسعى ثم فرغ من حجه ورجع إلى بلده أجزأه وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة لأن الطواف بانفراده ليس من شرطه أن يؤتى به من الحل وكذلك السعي وإذا كان كذلك كان الصواب أنه جائز حسبما روي عن مالك في أحد القولين انتهى ص ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة منه البدء مرة والعود أخرى ش هو معطوف على الإحرام في قوله وركنهما الإحرام يعني أن الركن الثالث من الأركان التي يشترك فيها الحج والعمرة والسعي وهو آخر أركان العمرة وقول ابن الحاجب وتنقضي العمرة بالطواف والسعي والحلاق أو التقصير قال المصنف في التوضيح أي كمال العمرة ونصه اعلم أن العمرة هي إحرام وسعي وطواف وحلق والثلاثة الأول أركان والرابع يجبر بالدم فقوله يعني ابن الحاجب تنقضي العمرة أي كمال العمرة وإلا فالعمرة تصح بدون الحلاق انتهى وما ذكره المصنف من أن السعي ركن هو المعروف من المذهب فمن ترك السعي أو شوطا منه أو ذراعا من حج أو عمرة صحيحتين أو فاسدتين رجع له من بلده وروى ابن القصار عن القاضي إسماعيل عن مالك أن السعي واجب يجبر بدم إذا رجع لبلده والرواية المذكورة عن مالك هي من ترك السعي حتى تباعد وأطال وأصاب النساء أنه يهدي ويجزيه ففهمها صاحب الطراز أنه غير ركن عنده وفهمها اللخمي وابن رشد على أنه قاله مراعاة للخلاف ويظهر من كلام المصنف في التوضيح أنه ركن من غير خلاف وأن القول بالرجوع مراعاة للخلاف وصرح بذلك ابن فرحون في شرحه وهو بعيد وانظر ابن عرفة وللسعي شروط منها كونه سبعة أشواط وقد تقدم في الكلام على الطواف أن من ترك من السعي شيئا ولو ذراعا يرجع له من بلده ومنها كونه بين الصفا والمروة فلو سعى في غير ذلك المحل بأن دار من سوق الليل أو نزل من الصفا ودخل المسجد لم يصح سعيه والواجب فيه السعي بين الصفا والمروة ولا يجب الصعود عليهما بل هو مستحب كما سيأتي قال سند والمذهب أنه لا يجب إلصاق العقبين بالصفا بل أن يبلغهما من غير تحديد ومن شروطه البدء من الصفا فإن بدأ من المروة لم يعتد بذلك الشوط الأول فإن اعتد به فهو كمن ترك شوطا من سعيه وقوله منه البدء مرة أفاد أن البدء