استحبابا وأصبغ يقول بنفي الإعادة تنبيه لم نقف على حد القرب لأحد من أصحابنا والذي يظهر لي أن يحد بما تقدم في حد القرب الذي يجوز له فيه البناء إذا نسي بعض الطواف وقد تقدم بيانه في قول المصنف أو نسي بعضه إن فرغ من سعيه ص وعلى الأقل إن شك ش قال ابن عرفه وفي الموطأ أو شك النقص كتحققه الباجي يحتمل أن الشك بعد تمامه غير مؤثر وسمع ابن القاسم تخفيف مالك للشك قبول خبر رجلين طافا معه الشيخ وفي رواية قبول خبر رجل معه الباجي عن الأبهري القياس إلغاء قول غيره وبناؤه على يقينه كالصلاة وقاله عبد الحق وفرق الباجي بأنها عبادة شرعت فيها الجماعة والطواف عبادة لم يشرع فيها الجماعة فيعتبر قول من ليس معه فيها كالوضوء والصوم انتهى قلت اختصر ابن عرفة رحمه الله كلام الموطأ جدا حتى إنه قد يتوهم أنه في الشك في حال الطواف وليس كذلك ونصه قال مالك ومن شك في طوافه بعد أن ركع ركعتي الطواف فليعد فليتم طوافه على اليقين ثم يعيد الركعتين لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع انتهى قلت وهذا والله أعلم ما لم يستنكحه ذلك فإن استنكحه قليله عنه وهو ظاهر وقد قال الجزولي في باب جامع في الصلاة الإلهاء يتصور في جميع الأفعال في الوضوء والصلاة والغسل والعصمة وغير ذلك والاستنكاح بلاء ودواؤه الإلهاء فمن لم يقبل الدواء فمبتدع فتحصل من هذا أن المنصوص عن مالك أنه يبني على الأقل سواء شك وهو في الطواف أو بعد فراغه منه بل تقدم في شرح قول المصنف سبعا عن الموازية أنه إذا شك في إكمال طوافه بعد رجوعه لبلده أنه يرجع لذلك من بلده فقول الباجي يحتمل أن الشك بعد تمامه غير مؤثر بحث منه مقابل للمنصوص وكذلك قول الأبهري القياس إلغاء قول غيره بحث منه والمنصوص أنه يقبل خبر من معه كما تقدم والله أعلم ص وجاز بسقائف لزحمة وإلا عاد ولم يرجع له ولا ذم ش يعني أن من طاف في سقائف المسجد لزحام فإن طوافه جائز قال في المدونة ومن طاف وراء زمزم أو سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس وإن طاف في سقائفه بغير زحام ونحوه أعاد الطواف وقال أشهب لا يصح الطواف في السقائف ولو لزحام وهو كالطواف من خارج المسجد قال سحنون ولا يمكن أن ينتهي الزحام إلى السقائف انتهى قلت ولم نسمع قط أن الزحام انتهى إليها بل لا يجاوز الناس محل الطواف المعتاد والله أعلم وقوله وإلا أعاده وإن طاف في السقائف لا لزحام بل لحر أو مطر أو نحو ذلك فإنه لا يجزئه ويعيد طوافه ما دام بمكة فإن رجع إلى بلده لم يرجع لأجل الطواف ولا دم عليه أما ما ذكره من عدم وجوب الدم فهو جائز على ما نقله ابن عبد السلام عن الباجي وتبعه في التوضيح والذي نقله ابن بشر وابن شاس وجوب الدم قال ابن بشير ولا يطوف من وراء زمزم ولا من وراء السقائف فإن فعل مختارا أعاد ما دام بمكة فإن عاد إلى بلده فهل يجزئه الهدي أو يرجع للأشياخ قولان أحدهما الإجزاء لأنه قد طاف بالبيت الثاني يرجع لأنه قد طاف في غير الموضع الذي شرع فيه الطواف انتهى وقال ابن شاس ولا يطوف من وراء زمزم ولا من وراء السقائف فإن فعل مختارا أعاد ما دام بمكة فإن رجع إلى بلده فهل يجزئه الهدي أو يلزمه الرجوع قولان للمتأخرين انتهى ونقل كلامهما في التوضيح وقال ابن عرفة وفيها لا بأس به من وراء زمزم لزحام وفي صحته في سقائفه له أي للزحام قولا ابن القاسم وأشهب ولا لزحام في عدم رجوعه له من بلده قولا الشيخ وابن شبلون وخرجهما الصقلي على قولي ابن القاسم وأشهب متمما قول الشيخ بالدم ونقل ابن عبد السلام تفسير الباجي بعدم الدم لم أجده انتهى وقال عبد الحق في تهذيبه قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فيمن