فقالت أم سلمة إذا ينكشف قال فذراعا لا تزيد عليه وقال شيخ شيوخناالكمال ابن أبي شريف الشافعي في تأليف له في العمامة وأما النساء فيجوز لهن الإسبال ذراعا بذراع اليد وهو شبران كما أفادته رواية أبي داود انتهى قالالباجي وهذا أمر وارد بعد الحصر ومع ذلك فإنه يقتضي الوجوب فلا يحل للمرأة أن تترك ما تستتر به وقال قبله وهذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن لهن خف ولا جورب كن يلبسن الخف ويمشين بغير شيء قال في كتاب الطهارة ولم يكن نساء العرب يلبسن الخف فكن يطلن الذيل انتهى فيفهم منه أن من لبست الخف أو الجورب لا تؤمر بإطالة الذيل والله تعالى أعلم وقول ابن عبد السلام لتستتر مفهومه أنها لو لبسته لا لقصد الستر لم يعف عنه والظاهر أنه كذلك فقد صرح الجزولي بأنه لا يجوز لها أن تجره للخيلاء كالرجل الثالث عبارة المصنف أحسن من قول ابن الحاجب والمشهور أن ذيل المرأة المطال للستر يصيبه رطب النجاسة لا يطهر بما بعده لأنه أتى به على صورة المخالف للحديث والله تعالى أعلم ص ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده ش تقدم الكلام على ذيل المرأة وأما مسألة الرجل فمعناها أن الإنسان إذا بل رجله ثم مر بها على نجس يابس ثم مر بها على موضع طاهر فإنها تطهر بالمرور الثاني أي يعفى عما تعلق بها ولذا أدخلها في المعفوات وأصل المسألة في سماع أشهب من كتاب الوضوء قال سئل مالك عن الرجل يتوضأ ثم يطأ الموضع القذر الجاف قال لا بأس بذلك قد وسع الله تعالى على هذه الأمة ثم تلا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به البقرة قال ابن رشد معناه أنه موضع قذر لا يوقن بنجاسته فحمله على الطهارة لأن الاحتراز من مثل هذا يضر فهو من الحرج الذي رفعه الله ولو أيقن بنجاسته لوجب أن يغسل رجليه لأن النجاسة تعلق بهما وإن كان يابسا من أجل بللهما انتهى وحمل غير ابن رشد الرواية على أن الموضع نجس ثم اختلفوا فقالابن اللباد معناه إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة كمسألة الذيل وقال اللخمي بعد ذكره الرواية قال ابن اللباد ذلك إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة لما روي أن الدرع يطهره ما بعده وليس هذا الذي أراد مالك وإنما أراد أن الرجل إذا رفعها بالخضرة لم ينماع من تلك النجاسة إلا شيء لا قدر له انتهى وفي كلام سند ميل لكلام ابن اللباد فإنه قال بعد ذكره كلام ابن اللباد واللخمي وكأنه يعني ابن اللباد رأى أن رجليه لما كانتا لا تسلم أن يعلق بهما أجزاء نجسه فلا بد من مسحهما فإذا مشى على أرض طاهرة امتسحت بذلك وإنما الرخصة أن يجتزىء بمسح الأرض عن غسل الماء كما جاء الحديث فإن التراب له طهور انتهى وذكر المازري عن بعضهم أنه علل ذلك بأن الماء يدفع عن نفسه فلا ينجسه إلا ما غيره ولا يتحلل من النجاسة ما يغير أجزاء الماء الباقي في رجليه فلما اجتمع هؤلاء الشيوخ كلهم على حمل الرواية على أن المراد بالقذر النجس وإنما اختلفوا في توجيه ذلك تبعهم المصنف واقتصر على تأويل ابن اللباد لاقتصار ابن يونس وجماعة عليه ولأنه أحوط لأنه مستلزم لتأويل غيره ما عدا ابن رشد إذ فيه زيادة اشتراط أن يمشي بها على أرض طاهرة بعد ذلك فتأمله إلا أن في قياسه على مسألة الذيل نظرا لأن الرجل مبلولة والذيل يابس كما تقدم ولم يظهر في توجيه ذلك إلا أنها رخصة وتخفيف كما قاله في الرواية والله أعلم وقوله يبس يصح أن يكون فعلا ماضيا وأن يكون صفة مشبهة فينون ص وخف ونعل من روث دواب وبولها أن دلكا لاغيره ش الروث عبارة عن رجيع غير ابن آدم يعني أنه يعفى عن أثر ما يصيب الخف وعما يصيب النعل من أرواث الدواب وأبوالها ولو كانت