بأس قال سند يحتمل قوله لا بأس الاستحباب وعدمه انتهى والظاهر على مذهبها الاستحباب إذا لم يكن في ذلك كبير عمل وقالابن ناجي ظاهر الكتاب أن له النزع وإن كان قميصا وبه قال القابسي ورآه من العمل الذي هو من إصلاح الصلاة لا يفسدها كثيره وقال عياض معناه مما ليس في نزعه مشقة ولا شغل في الصلاة كالقلنسوة والرداء والعمامة والإزار وشبهه مراعاة لخفة العمل وقربه وقيد ابن يونس رحمه الله تعالى الأول بقوله يريد إذا كان عليه ما يستره وإلا لزمه إتمام الصلاة به انتهى وهو يؤيد استحباب النزع وكان ابن يونس قبل كلام القابسي وأما سند فقال إذا كان في نزعه عمل كثير فلا ينزعه لأن نزعه ليس بواجب وترك العمل الكثير في الصلاة من غير جنسها واجب وفعل ذلك يفسد الصلاة انتهى تنبيهات الأول قال في التوضيح والمراد بالدرهم الدرهم البغلي أشار إليه مالك في العتبية ونص عليه ابن راشد ومجهول الجلاب أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل انتهى وقال ابن فرحون بعد أن ذكر كلام التوضيح وفي التلمساني شارح الجلاب مثل ذلك ثم قال وهذه النقول فيها نظر والدرهم البغلي الذي أشار إليه مالك في العتبية المراد به سكة قديمة لمالك تسمى رأس البغل ذكره النووي رحمه الله في تحرير التنبيه ويدل لذلك قولمالك الدراهم تختلف بعضها أكبر من بعض فهذا يدل على أنه أراد الدراهم المسكوكة وقد أوقفت بعض الفضلاء ممن أدركناه على كلام النووي وكان قد شرع في شرح التهذيب وذكر في ذلك نحو ما ذكر ابن راشد فرجع وأصلح كتابه قلت والظاهر أن ذلك متقارب وقد نقل ابن فرحون عن ابن يونس عن ابن عبد الحكم أن قدر الدرهم قدر الجرح والله تعالى أعلم وقيل إن اليسير قدر الخنصر قال في التوضيح عن صاحب الإرشاد إن المراد والله تعالى أعلم مساحة رأسه لا طوله فإن طوله أكثر من الدرهم وقال في مجهول الجلاب يعنون به الأنملة العليا وقالابن هارون المراد إذا كان منطويا انتهى وفي سماع أشهب لأجيبكم بتحديده هو ضلال الدراهم تختلف فشار إلى أنه يرجع فيه للعرف وعليه اقتصر في العارضة وقال الجزولي وهو المشهور ولم يعتمد المتأخرون تشهيره وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى ونقل ابن المنذر عن مالك تعاد الصلاة من كثير الدم وكثيره نصف الثوب فأكثر قال وكل من لقيته يقول هو قول غريب بعيد وفي أول الإكمال ونقل المخالف عن مذهبنا في ذلك قولا منكرا عندنا انتهى فلعله القول المتقدم الثاني جعل المصنف هنا الدرهم من حيز الكثير وهو أحد القولين ورواه ابن حبيب في الواضحة وجعله في الرعاف من حيز اليسير وهو القول الثاني ورواية ابن زيد في المجموعة وقاله ابن عبد الحكم واقتصر عليه في الإرشاد فجمع المصنف بين القولين وهذه طريقة ابن سابق أن ما دون الدرهم يسير وما فوقه كثير وفي الدرهم روايتان وطريقة ابن بشير أن الدرهم كثير اتفاقا وقدر الخنصر يسير وفيما بينهما قولان قال في التوضيح وطريقة ابن بشير غير صحيحة لثبوت الخلاف في الدرهم وقد اعترضه ابن عرفة أيضا والاعتراض يأتي على ما نقله عن ابن الحاجب وكلامه في التنبيه خلاف ذلك قال فأما ما فوق الدرهم فكثير بلا خلاف وأما الخنصر فيسير وما بين الدرهم والخنصر فيه قولان فتأمله والله تعالى أعلم الثالث قال صاحب الجمع قال القاضي أبو الوليد والمراد بذلك عين الدم دون أثره وأن ما فوق الدرهم من أثر يسير انتهى فتأمله ص وقيح وصديد ش تقدم تفسيرهما وما