يتطوع بنافلة أخرى انتهى ويأتي في الصلاة تنبيهان الأول قال ابن ناجي ظاهر المدونة أن القطع واجب وقالاللخمي استحسان الثاني قال في التوضيح هنا والقطع مشروط بسعة الوقت وأما مع ضيقه فقال ابن هارون لا يختلفون في التمادي لأن المحافظة على الوقت أولى من النجاسة وعلى هذا لو رآها وخشي فوات الجمعة والجنازة والعيدين لتمادى لعدم قضاء هذه الصلوات وفي الجمعة نظر إذا قلنا إنها بدل انتهى وتردد سند في كونه يقطع أم لا ثم رجح القطع قلت والمراد بسعة الوقت أن يبقى من الوقت ما يسع بعد إزالة النجاسة ركعة فأكثر قاله في الذخيرة ولا شك أن المراد بالوقت هنا الوقت الضروري والله تعالى أعلم قلت وهذا الحكم يجري في المسألة التي قبل هذه أعني قوله وسقوطها في صلاة مبطل وما تقدم من التمادي في الجنازة والعيدين مخالف لما سيأتي في الرعاف قال ابن ناجي فيجري قطع المأموم في الجمعة بناء على امتداد وقتها وعدمه ويقطع على المشهور سواء أمكنه نزع النجاسة أم لا فروع الأول لو رأى النجاسة في الصلاة فلما هم بالقطع نسي وتمادى قال في الشامل بطلت على الأصح وهو الذي رجحه سند والمصنف في التوضيح واختار ابن العربي الصحة الثاني لو رآها في الصلاة فقطع وذهب ليغسلها فنسي وصلى بها ثانية قال سند رحمه الله تعالى في كتاب الحج فهل يعتد بصلاته الثانية كما لو صلى بها ابتداء ساهيا أو لا يعفى عنه لموضع ذكره فيه خلاف انتهى والظاهر أنه بمنزلة من صلى بالنجاسة ساهيا ابتداء وأنه داخل في قول المصنف رحمه الله تعالى لا قبلها والله تعالى أعلم الثالث قال سند إذا كانت النجاسة تحت قدمه فرآها فتحول عنها فإن كانت حين رآها بين رجليه أو خلف عقبه أو قدام أصابعه فلا شيء عليه وإن كان قائما عليها خرجت على الخلاف في الثوب إذا أمكن طرحه هل يقطع أو يتحول قال وإن كانت النجاسة من تحت البساط تحت قدمه فلا شيء عليه انتهى ونقله في التوضيح وغيره وقد علم أن المشهور في مسألة الثوب القطع فكذلك في الفرع المذكور الرابع قال ابن عرفة لو رأى بمحل سجوده نجاسة بعد رفعه فقال بعض أصحابنا يتم صلاته متنحيا عنه وقلت يقطع لإطلاق قولها من علم في صلاته أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وابتدأ صلاته بإقامة وإن علم بعد صلاته أعاد في الوقت وأخبرت عن بعض متأخري فقهاء القيروان فيمن رأى بعمامته بعد سقوطها نجاسة في صلاته يتمادى ويعيد في الوقت انتهى وهذا جار على قول ابن الماجشون والجاري على المشهور وعلى ما اختاره ابن عرفة رحمه الله تعالى القطع ص لا قبلها ش يعني أن من رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة فإن ذلك لا أثر له في إبطال الصلاة وهو كمن لم يرها على المعروف فيعيد في الوقت ص أو كانت أسفل نعل فخلعها ش هذا إذا لم يحمل النعل برجله وإلا فقد صار حاملا للنجاسة وأما إذا حركها ولم يحملها فيجري على ما تقدم عن ابن قداح والبرزلي وقد قالابن ناجي رحمه الله في الفرق بين النعل ينزعها فلا بتطل صلاته والثوب تبطل ولو طرحه أن الثوب حامل له والنعل واقف عليه والنجاسة في أسفله فهو كما لو بسط على النجاسة حائلا كثيفا فإذا علم بتلك النجاسة أزال رجليه غير محرك له سلم من حمل النجاسة وتحريكها قال وهذا الفرق ذكره ابن يونس رحمه الله تعالى هذا الفرع ذكره سند عن الأبياني وقال في آخره كظهر حصير فيه نجاسة انتهى قلت قوله وتحريكها ليخرج من قول ابن قداح بالبطلان إذا حركها وتقدم عن البرزلي أن الصواب عدم البطلان وقالابن عرفة ولو علمها بنعله فللمازري عن بعضهم إن أخرج رجليه دون تحريم صحت صلاته فرع قال في الإكمال الصلاة في النعل رخصة مباحة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل قالالأبي ثم إنه وإن كان جائزا فلا ينبغي أن