وزكى الزائدة على حكمها والناقصة قبلها على حكمها مثل ان يكون في الأول مائتين وفي الثاني مائة وفي الثالث ثلاثمائة فيزكى عن مائتين في العامين الأولين وعن ثلاث مائة في العام الثالث قال اللخمي هذا كله في العين ويزكي العامل قبل رجوعه الماشية والثمار والزرع وزكاة فطر الرقيق ومن اي شيء تحسب زكاة الماشية والزرع ثلاثة اقوال في الكتاب من رأس المال وقال في غيره يلغي كالنفقة والثالث يجري فيه ان ربحت كان على العامل بقدر ربحه واما الرقيق فالثلاثة المتقدمة والرابع ما في الكتاب يخرجه رب المال من عين المال ولم يختلف المذهب في نض زكاة العين على المال والربح فان بيعت الغنم بربح فضت عليه وعلى رأس المال كالنفقة او بغير ربح وأيما حصل بعد ذلك كانت على رب المال وحط قدرها من رأس المال ولا يلغى ليلا يكون على العامل وحده وكذلك الزرع والرقيق يراعى الربح في اثمانهم بعد البيع أو معه قال صاحب النكت يسقط رب المال قيمة الشاة من رأس المال ويكون رأس المال ما بقي ولا يجوز له ان يدفعها من ماله دون مال القراض لأنه زيادة قراض بعد الشغل فان لم يفسخ ذلك حتى نض المال كان للعامل في مقدار قيمة الشاة ما ينوبه في ربح القراض القسم الثالث من النقدين ما يكون ديونا في الذمة فان صاحب المقدمات وهو اربعة اقسام من فائدة ومن غصب ومن قرض ومن تجارة والأول اربعة اقسام الأول الميراث والهبة وأرش الجناية ومهر المرأة فلا زكاة فيه حالا أو مؤجلا وان ترك قبضه فرارا الا بعد حول بعد قبضه والثاني من عرض أفاده فهو مثل الأول وقال عبد الملك ان باعه مؤجلا فقبضه بعد حول زكاه حينئذ وان أخره فرارا يتخرج على قولين تزكيته لماضي السنين ويستقبل به