فلما كان احدهما ليس للتجارة سقط حكمها تغليبا للأصل في القنية وفي الجواهر وقيل في حكم الزرع انه للأرض كما غلبت الأم في لحوق الولد في الزنا على الأب وقيل للبذر والعمل نظرا للكثرة وقال عبد الحميد يفض على الثلاثة فما ناب ما للتجارة زكى ولو كان مال التجارة ماشية وجبت زكاة العين دون التجارة قال سند وأسقط اشهب الزكاة في وجهي الزراعة لأن التجارة انما تكون بالبيع والشراء غالبا بل هذا كمبتاع الغنم للبنها والعبد لغلته وعند ابن القاسم لو كان مديرا وحل شهره والزرع بقل قومه بقلا وان حل بعد تعلق زكاة الزرع به لا يقومه ولا تبنه لأنه تابع للحب قبل الانفصال والمال لا يزكى في عام مرتين وكذلك لو اشترى غنما فزكاها زكاة الماشية فلا يزكى ثمنها الا بعد حول من حينئذ فإن حل حوله بعد زكاة الحب زكى ناضه وعروضه وتبن الحب ولا يزكى الحب الا بعد حول من يوم زكاته وكذلك ثمنه ان باعه السادس في الكتاب من اشترى عرضا للتجارة ثم نوى القنية سقطت الزكاة وقال ش و ح وفي الجلاب لو اشترى عرضا للقنية فنوى به التجارة لا يكون للتجارة بل يستقبل حولا بعد البيع وقاله مالك والأئمة والفرق