رضي الله عنه إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وفي سنده وهن ولأن الاستدلال بما ذكرتموه انما هو من جهة مفهوم العدد وهو معارض بالمنطوق وهو أقوى منه اجماعا بما في قوله عليه السلام في الرقة ربع العشر وعن الثاني الفرق بان التجزئة في المواشي عشرة بخلاف النقدين والمعارضة بالقياس على الحبوب وهو اولى من القياس على المواشي لاجل تيسير التجزيء وعدم اختلاف النصاب فائدة الرقة بكسر الراء وفتح القاف وتخفيفها الدراهم المسكوكة لا يقال في غيرها والورق المسكوك وغيره قاله في التنبيهات الثاني لو كانت المائتان ناقصة تجوز بجواز الوازنة قال الأبهري ومعنى النقصان أن تكون في ميزان دون آخر فان نقصت في الجميع فلا زكاة وقال عبد الوهاب بل فيها الزكاة اذا تسامح الناس بذلك وعليه جمهور الأصحاب وقال محمد ان نقصت كل دينار ثلاث حبات وهي تغتفر وجبت الزكاة وفي الموطأ كتب عمر بن عبد العزيز الى عامله بمصر أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارة من كل اربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فان نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منها شيئا قال صاحب تهذيب الطالب