السلام المكيال على مكيال آهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة وفي الجواهر قال ابن حنبل أخبرني كل من أثق به أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار الحبة من حب الشعير المطلق والدرهم سبعة أعشار المثقال فالدرهم المكي سبع وخمسون حبه وستة أعشار الحبة وعشر عشر حبة قال سند كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكانت الدراهم بغلية ثمانية دوانق وطبرية أربعة دوانق فجمعت في الإسلام وكل جعل كل درهم ستة دوانق وقال غيره والبغلية كبرت لرداءتها وكان الاجتماع على ذلك في زمن عبد الملك بن مروان والظاهر من الاجتماع إنما كان لاذهاب تلك الرداءة التي هي من آثار الكفر وإن الدرهم كان معلوما في زمنه عليه السلام ولذلك رتب الزكاة عليه وكانت الأوقية في زمنه أربعين والسن نصف أوقية والنواة خمسة دراهم والدنانير في الأحكام خمسة ثلاثة اثنا عشر في الدية والنكاح والسرقة ويجمعها انها في الذمة واثنان عشرة عشرة في الزكاة والجزية لأن تقسيط المقدر من الدراهم على المقدر من الدنانير يقتضيه تنبيه الدرهم المصري أربعة وستون حبة فهو أكثر من درهم الزكاة فإذا أسقطت الزائد كان النصاب من دراهم مصر مائة وثمانين درهما وحبتين فقط