وهذا الحديث معمول به إذا تساوى الفرض والنفل أما إذا تفاوتا بالقلة والكثرة مثل التزكية بشاة والتصدق بعشرة الاوساة فيحمل أن يكون الفرض أفضل ويحتمل العكس وفيه مخالفة ظاهر الحديث وليس في التزام وبعد كثير كما فضل الله تعالى هذه الأمة مع قلة عملها على اليهود والنصارى وسائر الأمم والصلاة في المسجدين على الصلاة الكثيرة في سائر المساجد تنبيه أوجب الله تعالى الزكاة شكرا للنعمة على الأغنياء وسدا لخلة الفقراء وكمل هذه الحكمة بتشريكه بين الأغنياء والفقراء في أعيان الأموال بحسب الإمكان حتى لا تنكسر قلوب الفقراء باختصاص الأغنياء بتلك الأموال ومتعلقاتها في الشرع ستة النقدان والماشية والحرث والتجارة والمعادن والفطر ولم يوجبها في غير هذا من نفائس على الأموال ركوبه فاكتفى بتزكية ما يخرج منها فان الغالب الرفع من النقدين في الأخذ ومن الحرث في الأراضي وأما الجواهر فلا يملكها إلا قليل من الناس تمهيد قال صاحب التلقين كل عين جاز بيعها جاز تعلق الزكاة بها قالوا يشكل بالدور والجواهر وغيرها فإنها يجوز بيعها ولا يجوز تعلق الزكاة بها والجواب أن نقول كل ما جاز بيعه جاز أن يكون تجارة وكل ما جاز أن يكون تجارة جاز تعلق الزكاة به ينتج كل ما جاز بيعه جاز تعلق الزكاة به بالضرورة ولم يقل رحمه الله وجبت الزكاة فيه وإنما قال جاز تعلق الزكاة به