على رأي من يعتقده وأما وجوب المتابعة في أيامه فللسنة ولأن الاعتكاف معناه الملازمة والملازم لا يفارق فقد تناول لفظه عدم التفريق قال ابن القاسم في الكتاب من نذر اعتكاف شهر بعينه فمرض فلا شيء عليه وإن أفطره فعليه القضاء فإن حاضت المرأة وصلت القضاء باعتكافها قبل ذلك فإن لم تصل ابتدأت قال سند إن حاضت أول الشهر فلا قضاء إلا يوم حيضها على المشهور وعلى القول بالقضاء فبإنها لا تقضي عند سحنون إلا في رمضان فلو مرضت في أول الشهر ثم حاضت قضت المفرط فيه فإن مرضت في وسطه فكالحيض قال ابن القاسم في الكتاب وناذر أيام التشريق كناذر الصوم فيها يلزمه الرابع فقط قال سند قال أبو الفرج تلزمه كلها ويتخرج اليوم الرابع على جواز صومه وناذر الاعتكاف بمسجد الفسطاط إذا اعتكف بمكة أجزأه ولا يجب الخروج إلا إلى مكة والمدينة وبيت المقدس فلو نذره بمسجد المدينة لم يجزه بالفسطاط لقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ولو نذره بالمدينة وجب عليه السعي ولو كان بمكة أو بيت المقدس وفي الكتاب إذا نذر صوما بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله تعالى لزمه ذلك ولو كان بمكة والمدينة قال ابن يونس ومن نذر اعتكافا بساحل من السواحل اعتكف في موضعه بخلاف الصوم لأن الصوم لا يمنعه من الحرس قال سند والفرق بين نذر الصوم بموضع إتيانه قربة وبين نذر الاعتكاف بالفسطاط أن المساجد في حرمة الصلوات سواء إلا الثلاثة التي في الحديث