أو إقتص منه في النفس يصلي عليه الناس دون الإمام وقال ابن عبد الحكم والشافعي يصلي عليه الإمام لأنه عليه السلام صلى على ماعز والغامدية قال ومن حده الجلد فمات صلى عليه الإمام والفرق أن الإمام أمر بزهوق روح الأول وهي عقوبة تتعلق بالروح والصلاة رحمة تتعلق بزهوق الروح فلا يسعى في رحمتها من سعى في عقوبتها لتناقض المناسبة وأمر في الثاني بعقوبة جسمه فلا تناقض الثاني قال ومن وقع في سهمه من المغنم صبي يعقل أو اجاب بما ظهر منه ما يعرف بمثله الإسلام صلى عليه وإلا فلا قال سند ان كان معه أبواه فهو على دينهما حتى يكبر ولو كانا في ملكين وإلا فقال ابن عبدوس له أحكام الإسلام في الصلاة والدفن والميراث والعتق والقود والمعاقلة بمجرد السبي تنزيلا للسيادة منزلة الأبوة وقال مطرف الأمر كذلك إن طالت التربية وإلا فلا ورواه عن مالك وقاله ابن القاسم في صغار المجوس الثالث في الكتاب لا يجبر السيد ولد عبده من امته على الإسلام إذا كانا كافرين لقوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه والفرق بينه وبين الأول حرمة الأبوين والسبي كالصيد من حازه تصرف فيه وقال أبو مصعب في التبصرة يتبع السيد تغليبا للإسلام الرابع في الكتاب لا يصلى على الصبي ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا وقاله ح وش وقال ابن حبيب لا يصلى عليه قبل البلوغ لطهارته من