ثم جلس بعد وهو دليل نسخ ما ذكروه قال سند والقيام تعظيم لمن معه من الملائكة قال ابن شعبان ولا ينزل الراكب حتى توضع وظاهر المذهب التسوية وفي الجلاب من صحب جنازة فلا ينصرف حتى توارى ويأذن له أهل الميت في الإنصراف إلا أن يطول ذلك وفي الرسالة في الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه وذلك في التمنيل مثل جبل أحد وروي عنه عليه السلام قال مالك إنما نهى عن القعود على القبور لمن يريد التغوط وقد كان علي رضي الله عنه يتوسد القبر ويضجع عليه قال ابن حبيب ويمشي على القبر إذا عفا بخلاف المسنم الخامس في الكتاب من فاته بعض التكبير ينتظر الإمام حتى يكبر وقاله ح وابن حنبل خلافا ش لأن التكبيرات كالركعات فلا يقضى قبل سلام الإمام قال اللخمي وقال مالك أيضا يكبر تكبيرة واحدة ولا يقضى ما عداها حتى يسلم وقال أيضا يدخل بالنية وقال القابسي إن مضى ايسر الدعاء كبر وإلا فلا فإذا سلم الإمام قضى التكبير متواليا على القول بالصلاة على الغائب يدعو بينها وإن غابت الجنازة عنه قال سند ولو فرعنا على الأول إن شاء سكت أو دعا فإذا كبر الإمام الثانية كبر معه وقضى بعد سلام الإمام على المشهور وقال ابن حبيب يكتفي بالثانية لأنه بها أحرم فلا يقضي تكبيرة الإحرام ولو سها الإمام عن بعض التكبير سبحوا به ولا يكبرون إلا إن مضى