فروع في الجواهر موقف الإمام وراء الجنازة عند وسط الرجل ومنكب المرأة حفظا للإمام من التذكر فإنه الأصل المتبوع وفيه عند وسطها ستر لها عن المؤمنين وقاله ش الركن الخامس التكبير في الجواهر هو أربع وقاله ش وح وابن حنبل لما في الصحيح أنه عليه السلام نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات ولأنها كالركعات فلا يزيد على الأربع فلو زاد الإمام خامسة صحت الصلاة لأنها مروية في غير هذا الحديث ومختلف فيها ومع ذلك فروى ابن القاسم عنه لا يتبع فيها لأنها من شعار الشيعة وقال ابن القاسم يسلمون بسلامة فلو فاتت بعضهم تكبيرة قال سند قال أشهب لا تجزيه الخامسة ويقضي لأن القضاء إنما يكون بعد السلام وقال أصبغ تجزئه لأنهم لم يسلموا فهو محل القضاء وفي الكتاب لا ترفع الأيدي إلا مع التكبيرة الأولى وقاله ح قياسا على المكتوبة وفي الجواهر روى عنه الرفع في الجميع وقاله ش قياسا على الأولى والفرق في الأولى أن التكبيرات في الصلوات شرعت للإنتقالات وتكبيرة الإحرام لا إنتقال معها فشرعت معها حركة الرفع والجنازة ليس فيها إنتقال فأشبهت كلها الإحرام وروي عن ابن القاسم المنع في الجميع تنزيلا للتكبيرات منزلة الركعات والركعات لا يرفع لها وروى أشهب التخيير لتعارض الأدلة