فكل ما يجوز لبسه للحي ومنع في الكتاب الحرير للرجال والنساء قال في المختصر إلا أن يضطر إليه لانه إنما أبيح للنساء حالة الحياة للتجمل وقد ذهب وروى جوازه للرجال والنساء لان المنع كان للكبرياء وقد بطل وجوزه ابن حبيب للنساء دون حاجة كحالة الحياة وكره في الكتاب الخز لان سداه حرير وأما عدده فاقله ثوب ساتر لجميع الجسد والثلاثة حق للميت في التركة يجبر عليها الورثة والغرماء وتنفذ وصيته بإسقاطها لأنها حقه وقال سيحنون إذا أوصى بإسقاطها فزاد بعض الورثة ثانيا فلا ضمان عليه وليس للغرماء والورثة منعه وان استغرق الدين ماله قال أبو الطاهر وهذا يشعر بأن الواحد منهي عنه وفي مسلم كفن عليه السلام في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة والكرسف القطن والزيادة إلى الخمسة مستحبة للرجال وللنساء آكد وإلي السبعة مباحة وما زاد فسرف فلو أوصى بسرف في العدد أو الجنس أو الحنوط أو غيره كان السداد من رأس المال وفي كون الزيادة تلزم من الثلث أو تسقط روايتان والخمسة عمامة وقميص ومئزر ولفافتان سابغتان وللمرأة أزار وخمار ودرع ولفافتان ويستحب الشد على المئزر بعصائب من حقوبها إلى ركبتيها قال المازري واستحب مالك في الصغير الوتر وقال سحنون يلف بخرقة وكره مالك وابن القاسم و ش القميص لانه عليه السلام لم يكفن فيه واستحبه ح وابن القاسم أيضا لانه روى في الحديث وفي الجواهر الثلاثة كلها لفائف قاله ابن القاسم وقال بعض المتأخرين يجيء على قول مالك قميص وعمامة ولفافة والمرأة كالرجل ثم يذر