مالك عدم افتقارها الى نية تخصها بخلاف الكسوف فان انكشفت عن الفجر لم يصلوا خلافا ش لقوله عليه السلام اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر ولان المقصود من الصلاة رد ضوئه ليلا لتحصل مصلحته وقد فات ذلك ولو كسف فلم يصلوا حتى غاب بليل لم يصلو خلافا ش لان منفعته لا تعود الخامس في الجواهر لا يصلى للزلازل وغيرها من الآيات وحكى اللخمي عن اشهب الصلاة واختاره السادس في الجواهر اذا اجتمع عيد وكسوف قدم الكسوف وفيه سؤالان الاول ان اجتماعهما محال عادة فان كسوف الشمس انما يكسف بالقمر اذا حال بيننا وبينها في درجتها يوم تسع وعشرين وعيد الفطر يكون بينهما نحو ثلاثة عشرة درجة منزلة والأضحى يكون بينهما نحو مائة وثلاثين درجة وعشر منازل نعم يمكن عقلا أن يذهب ضوء الشمس بغير سبب أو بسبب غير القمر كحياة انسان بعد قطع رأسه أو إخلاء جوفه الكلام على مثل هذا منكر بين الفقهاء مع أن الشافعي وجماعة من العلماء تحدثوا فيه السؤال الثاني انه ذكر في باب التطوع أن العيدين آكد من الكسوف وهو مناقض لتقديمه وجوابه ان الكسوف يخشى ذهاب سببه بخلاف العيدين كما نقدم جواب الأذان على قراءة القرآن خشية الفوات فإن اجتمع كسوف وجمعة قدمت الجمعة عند خوف فواتها وإن آمن قدم الكسوف وتقدم الجنازة على الكسوف والجمعة إلا أن يضيق وقتها قال أبو الطاهر ويقدم العيدان على الاستسقاء لأن وقتهما يفوت والمطلوب فيهما الزينة وفيه الخمول والجمع بينهما متناقض