الرابع في الكتاب لا يقرؤها في الفريضة منفرد ولا إمام لأنها زيادة في الصلاة فإن قرأها الإمام سجد بهم قال سند قال ابن حبيب يقرؤها في الفرض ويسجد ويعيدها في الثانية إذا نسيها في الأولى وحيث سجد فأعاد القراءة في الركعة الثانية سجد وإن أعادها خارج الصلاة لا يسجد إلا في مجالس أما المجلس الواحد فلا ولو قرأ سجدات مختلفة في مجلس سجد لجميعها فالركعات كالمجالس وروى ابن وهب يقرؤها الإمام في الفريضة وقاله ش وروى أشهب لا يقرؤها إلا أن يكون الجمع قليلا لا يخلط عليهم وقال ابن حبيب لا يقرؤها في السر بخلاف الجهر وقاله ح وابن حنبل لأن الجهر لا تخليط فيه وفي الصحيحين أنه عليه السلام كان يقرأ في صبح الجمعة بتنزيل السجدة هل أتى على الإنسان ونحن نقول بموجبه فإن من قرأها سجدها وإنما الخلاف هل يقصدها أم لا وفي الجواهر يسجد الإمام في النافلة وإن لم يأمن التخليط على المنصوص لفعل السلف ذلك في قيام رمضان ثم إذا قرأ السجدة في الفريضة وإن كان ممنوعا فليجهر بها للإعلام فإن لم يفعل فهل يتبع لوجوب متابعة الإمام أو لا يتبع لجواز أن يكون ساهيا قولان للمتأخرين الخامس كره في الكتاب قراءة السجدة وحدها قال صاحب النكت إلا أن يضيف إليها جميع آياتها قال المازري المراد جملة آياتها لأنها مقصودة للسجدة لا للتلاوة وهو خلاف العمل