الباب السادس عشر في سجود القرآن وفي الجواهر قال القاضي أبو محمد هو فضيلة واستقرأ ابن محرز من قوله في الكتاب ليسجدها بعد الصبح ما لم يسفر أنه سنة وقاله ش وابن حنبل وقال ح واجب على القارئ والمستمع محتجا بقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون والذم دليل الوجوب ولأنه يترك له فعل الصلاة الواجبة وما يترك الواجب له فهو واجب والجواب عن الأول ليس المراد القرآن كيف كان إجماعا وإذا كان مخصوصا بحمل كتاب الله تعالى على السجود المجمع عليه في الخمس أولى من المختلف فيه وعن الثاني أن المتروك هو القيام في غير الفاتحة وهو غير واجب وفي الموطأ أن عمر رضي الله عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد وسجدنا معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا إلا إن نشاء ولم ينكره عليه أحد فكان إجماعا