وفي الجواهر عد القاضي ابو محمد من الرواتب الركوع قبل العصر وبعد المغرب الخامس في الكتاب اذا اقيمت الصلاة قبل الركوع في النافلة ان امكنه ادراك ركوع الركعة الاولى بالاقتصار على الحمد فعل والا قطع بسلام ولا يقضي النافلة فان قطع بغير سلام اعاد المكتوبة لان قوله عليه السلام لا صلاتان معا يعارضه ولا تبطلوا أعمالكم فمهما امكن الجمع فعل قال سند واذا بطلت الفريضة بسبب الدخول بغير سلام فهو باق على حكم النافلة لانه يكفي فيها مطلق الصلاة السادس في الكتاب يكره التنفل عند الشروع في الإقامة والامام في موضعه وبعد الجمعة وفي ابي داود قال عليه السلام لا يصلي الامام في الموضع الذي صلي فيه حتى يتحول السابع في الجلاب يستحب لمن اراد الجلوس في المسجد او جلس ولم يصل ان يصلي ركعتين الا ان يكون مجتازا او محدثا او في وقت نهي او تكرر بالدخول منه بعد ان يحيى وهي تسمى تحية ماخوذة من التحية الذي هو السلام ويسمى السلام تحية من الحياة لان السلامة بسببها غالبا والسلام دعاء بالسلامة واصلها ما في الصحاح قال عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس ومفهومه ان المجتاز لا يؤمر بذلك قال سند ان صلى فرضا اداء وقضاء دخل فيه التحية كالاعتكاف في رمضان