الفجر وأتم بعده قال مالك لا يجزيه الثاني في الكتاب اما انا فاقرأ فيهما بام القرآن وحدها لقول عائشة رضي الله عنها إن كان عليه السلام ليخفف ركعتي الفجر حتى اني لأقول قرأ فيهما بام القرآن ام لا وحكى اللخمي رواية بقراءة السورة وقاله ش وفي مسلم انه عليه السلام قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله احد ويعضد الأول أن الفجر مع الصبح كالرباعية فركعتان بالحمد وسورة وركعتان بالحمد وحدها ولذلك شرع فيه الاسرار على المشهور وحكى اللخمي فيه روايتين وفي الكتاب تشترط النية بهما زيادة على نية الصلاة الثالث في الكتاب إذا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فلا يركعهما ويدخل في الصلاة وان أحب ركعهما بعد الشمس لقوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة وقاله ش وفي الجلاب يخرج من المسجد فيصليهما ثم يعود وقاله ح واستحب أشهب في الموازية أن يركعهما حالة الإقامة في المسجد الحرام لأنهم يطلبونها فيه وأما قضاؤهما بعد الشمس فقاله ش وابن حنبل قال سند ووقت القضاء إلى الزوال لأنهما تبع لصلاة أول النهار والنصف الأول ينقضي بالزوال وفي الترمذي قال عليه السلام