الصلوات بعد الخمس العيدان ثم الكسوف ثم الوتر ثم الفجر ثم ركعتان بعد المغرب واختلف في ركعتي الاحرام هل هما سنة أو نافلة وفي ركعتي الطواف هل سنة أو حكمها حكم الطواف وفي الكتاب هو واحد وقاله ش وقال ح بثلاث بتسليمة لنا ما في الصحاح أن رجلا سأل النبي عليه السلام عن صلاة الليل فقال عليه السلام مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة يوتر له ما قد صلى قال سند فلو أوتر خلف من يوتر بثلاث قال مالك يوافقه ولو أراد أن يشفع وتره بعد ذلك فروى ابن القاسم المنع وروى غيره الكراهة والجواز ومن أحرم بشفع لا يحوله وترا قاله ابن القاسم وهو ظاهر الكتاب وروي الجواز وهو مبنى على نية الركعات ونقل اللخمي عن مالك افتقاره إلى النية لتمييز رتبته وعن أصبغ عدم افتقاره لقوله عليه السلام فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة يوتر له ما قد صلى وظاهره أنه إذا أحرم بشفع جعله وترا إذا خشى الصبح وأما الركعتان قبله ففي الجواهر قيل هما شرط في تمام الفضيلة وقيل في الصحة وسبب الخلاف هل هو وتر للفرض أو للنفل وفي اختصاص الركعتين به أو تكفي كل ركعتين قولان وهل يشترط اتصالهما به قولان وفي الكتاب لا يوتر بواحدة ليس قبلها شيء في سفر ولا حضر خلافا ش أما الحديث السابق على أنه وتر النفل فلا بد من تقدمه قال سند ظاهر الكتاب لا يوتر بواحدة لعذر المرض خلافا لسحنون في المرض والسفر فإن فعل من غير