الباب الثاني عشر في قضاء الصلوات وترتيبها وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في القضاء وهو واجب في كل مفروضة لم تفعل عند مالك ح ش قال سند وعلى مذهب ابن حبيب وابن حنبل لا يقضي المتعمد لأنه مرتد بذلك فإذا تاب لا يقضى لنا ما في مسلم عليه السلام إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري فهو يدل بذاته وتنبيهه على معنى الآية فائدتان الأولى أن معنى الآية أقم الصلاة لذكر صلاتي فيكون من مجاز الحذف أو من مجاز الملازمة لأنه إذا أقام الصلاة فقد ذكر الله تعالى فيها