الجمع وبعدهما لا يضر ولو انقطع المطر قبل الثانية أو في أثنائها جاز التمادي على الجمع أو لا يؤمن عوده الفصل الثالث في الحكم وهو عندنا جائز وفي العتبية عن مالك الكراهة في السفر وقال ش بالجواز ومنع ح إلا بعرفة ومزدلفة محتجا بأن المواقيت ثبتت بالتواتر فلا تبطل بالآحاد وأجاز أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية في أول وقتها وقد جنح ابن القاسم إلى قوله في المجموعة فقال من جمع بين المغرب والعشاء من غير مرض أعاد أبدا لنا ما في الموطأ أنه عليه السلام صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك في المطر وخرج مسلم ولا مطر الفصل الرابع في المحل وهو الظهر والعصر والمغرب والعشاء لوقوع الاشتراك بين كل صلاتين منهما على خلاف