به لكونه غير مشروع كصلاة الفذ وإن لم يقع فلا يقدم الواجب عن وقته لغير ضرورة جوابه إن الوقت مشترك وهو سبب الصلاتين فتعلق الخطاب بالثانية لوجود سببها بخلاف صلاة الفذ وفي الكتاب يجمع صاحب البطن ونحوه في وسط وقت الظهر والمغرب والعشاء عند الشفق قال سند قال ابن شعبان يجمع أول وقت الظهر وأول وقت المغرب قياسا على المسافر قال وقوله وسط الظهر ظاهره ربع القامة وقد وقع في مواضع تفسيرها بآخر القامة ويؤيده قوله عند مغيب الشفق وبه فسر الباجي قال وهذا كله فيمن يقدر على الأركان لكن تشق عليه الحركة أما لو كان يعتريه ما يعجزه عن ركن ولو أنه القيام جمع أول الوقت وقال مالك في الكتاب لو خاف الميد في البحر جمع أول الوقت ولا يصليهما في البحر قاعدا قاعدة السبب الرابع في الجواهر الخوف في جواز الجمع به قولان لابن القاسم السبب الخامس الوقوف بعرفة السبب السادس الإفاضة بمزدلفة فرع هل يجوز الجمع بغير سبب حكى المازري المنع لابن القاسم والجواز لأشهب بناء على الاشتراك في الوقت ويعضده حديث ابن عباس جمع رسول الله بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر ويروى من غير خوف