الحضر أعاد أربعا لأن فعلها في الحضر أربعا أفضل من السفر لوقوع الخلاف في فساد السفرية والاتفاق على فرضية الحضرية الثاني في الكتاب إذا أحرم بنية الإتمام ثم بدا له بعد ركعتين فسلم لا يجزيه وقاله ش لأن إحرامه إن كان فاسدا لا يجزيه أو صحيحا فقد أفسده بالأبطال فلو أحرم بالاتمام ساهيا قال ابن القاسم في الموازية يسجد بعد السلام ثم رجع إلى الإعادة في الوقت قال سند ولو شك هل نوى القصر والإتمام لأعاد في الوقت لاحتمال الإتمام فلو أحرم بالظهر مطلقا ولم يخصص أتم لأنه الأصل والقصر يحتاج إلى تخصيص وفي الجواهر عن بعض الشيوخ يصح أن يحرم علي أنه بالخيار بين القصر والإتمام لأن نيته عدد الركعات لا تلزم الثالث إذا أم المسافرين أحدهم فسبحوا به بعد ركعتين فلم يرجع يقعدون حتى يسلموا بسلامة قال سند وفيه أربعة أقوال ما مر وقال أيضا يسلمون وينصرفون وقال يتمادون ويعيدون وقال سحنون لا يتبعونه ويعيدون معه قال وإنما أمرهم بالانتظار لاختلاف الناس في السفر فأمالوا تمادى حضري وانتظروه حتى صلى ركعتين بطلت صلاتهم فلو نوى المأموم الإتمام وانكشف إن الإمام أتم اتبعه وأعاد في الوقت وإن قصر الإمام لم يسلم معه كما لا يسلم المقيم ويعيد صلاته في الوقت فلو أتم الإمام صلاته ساهيا وخلفه مقيم لا يعتد بركعتي السهو قال ابن حبيب فإن اعتدا أعاد أبدا ولو أتم عامدا قال ابن حبيب يعيد في الوقت والمقيمون أبدا للاختلاف في ركعتي الزيادة هل هما فرض على الإمام أم لا وروي عن مالك يعيدون في الوقت وفي الجواهر إن أحرم بالقصر فأتم ساهيا سجد للسهو كما في المدونة فيمن شفع الوتر