الشرط الثالث إباحة السفر في الكتاب لا يقصر الصائد للتلذذ قال سند السفر خمسة واجب ومندوب ويقصر فيهما ومباح ويقصر فيه خلافا لابن مسعود في تخصيصه بالواجب معللا بأن الواجب لا يترك للواجب ولعطاء في تخصيصه بالعبادات لنا ما في الصحاح أنه عليه السلام كان إذا قفل من حجة أو غزوة قصر في رجوعه إلى بيته وهو مباح ومحرم والمشهور المنع لأن المعصية لا تكون سبب الرخصة كما أن زوال العقل يسقط التكاليف بخلاف السكر والخوف يبيح الإيماء في الصلاة والمحارب الخائف من الإمام لا يومئ وقيل يترخص لعموم النص والمكروه إن قلنا بالمنع في المحرم كره وإلا جاز والعاصي في سفره مخالف للعاصي بسفره الشرط الرابع ألا يقتدي بمقيم قال ابن القاسم في الكتاب يتم وراءه أن أدرك ركعة وقاله ح و ش وابن حنبل لنا ما في الموطأ كان ابن عمر إذا صلى وراء الإمام صلى أربعا وإذا وجده صلى ركعتين قال سند وقال أشهب ينتظره بعد اثنتين حتى يسلم فإن أدرك أقل من ركعة قال مالك لا يتم خلافا ل ح و ش كمن أدرك أقل من ركعة من الجمعة فإنه لا يلتزمها