عند مالك و ش و ح وإن لم يقصد إلا للترخص فقال ح يقصر وللشافعي قولان ويتخرج لمالك قولان من قوليه في لابس الخف للترخص قاعدة الأصل اعتبار الأوصاف المشتملة على الحكم فإذا تعذر اعتبارها أما لعدم انضباطها أو لخفائها أقيمت مظنتها مقامها فكان الأصل إناطة الأحكام بالعقل حالة وجوده لكنه لما لم ينضبط زمانه أقيم البلوغ مقامه لكونه مظنة له وموجب انتقال الأملاك الرضى ولما لم يعلم أقيم الإيجاب والقبول مقامه والمشقة سبب الترخص بالقصر فلما لم تنضبط أقيمت المساحة مقامها لكونها مظنة لها فروع أحد عشرة الأول قال في الكتاب إذا واعد من يمر به أو ينتظر فيه رفقة تأتيه وبينه وبين ذلك الموضع الذي يمر به أو ينتظر فيه ما لا تقصر فيه الصلاة إن كان عازما على السفر على كل حال قصر وإن كان لا يسافر إلا بهم أتم حتى يبرز عن الموضع الآخر الثاني في الكتاب متى نوى المسافر إقامة أربعة أيام أتم وقاله ش وقال ربيعة يوما وليلة قياسا على مدة السفر وقال ح خمسة عشر يوما