حنبل الا أن يكون في الجهاد وجوزه ح قياسا على سائر الصلوات فإن خرج قبل الزوال ولم يؤذن حتى تجاوز ثلاثة أميال تمادى وإلا فظاهر المذهب الرجوع الثالث إذا ورد إلى بلده وطمع في إدراك الجمعة فلا يصلي الظهر فإن صلاها في مسافة لا يجب فيها السعي أجزأه وإن كانت تجب منها فإن لم يدرك الجمعة فالظاهر الإجزاء نظرا إلى حالة الايقاع وهي حالة سفر وان ادرك قال الباجي إن كان عالما بذلك لم يجزه فإن صلى على قرب من مصر معتقدا أنه لا يدرك الجمعة ثم أدركها قال مالك يصليها وقال أشهب الأولى صحيحة ويعيد جمعة ويكل أمرها إلى الله تعالى وإذا قلنا بصحة الأولى فعند عبد الملك تجب عليه الجمعة وعند سحنون تكره وعند أشهب إن كان صلى فذا استحب له وإلا كره