إمكان الظهر فهو مشكل والحق أن يقال إنها بدل من الظهر في المشروعية والظهر بدل منها في الفعل والمذهب أنها واجب مستقل بناء على ما ذكرناه وقال الحنفية الواجب الظهر ويجب إسقاطه بالجمعة وهو كلام غير معقول فإن الواجب ما لا يجوز تركه وهذا يجب تركه فالجمع بينهما متناقض قاعدة البدل في الشرع خمسة أقسام بدل من المشروعية كالجمعة بدل الظهر والكعبة بدل من المقدس وبدل من الفعل كالخفين بدل من الغسل ومسح الجبيرة بدل الغسل وبدل في بعض الأحكام دون الفعل والمشروعية كالتيمم مع الوضوء ومن كل الأحكام كالصوم من العتق في كفارة الظهار وبدل من حالة من أحوال الفعل دون المشروعية والفعل والأحكام كالعزم بدل عن تعجيل العبادة في أول الوقت والتعجيل والتأخير والتوسط أحوال عارضة للفعل ولكل واحد أحكام تخصه فخاصية الأول أن يكون البدل أفضل وأن لا يفعل المبدل عنه إلا عند تعذر البدل عكسه غيره أو قد لا يفعل ألبتة كالصلاة للمقدس وخاصية الثاني المساواة في المحل وقد يستوى الحكم كالجبيرة وقد يختلف كالخف لوجوب الأعلى دون الأسفل وخاصية الثالث أن لا ينوب عن المبدل في غير ذلك الحكم بل يختص المبدل منه بأحكام وخاصية الرابع استواء البدل والمبدل في الأحكام بسببهما وخاصية الخامس إن الفعل بجملة أحكامه باق وإنما الساقط بالبدل حالة من الأحوال دون شيء من الأحكام وهذه القاعدة تظهر بطلان قول القائل البدل يقوم مقام المبدل مطلقا وإن يفعل إلا عند تعذر المبدل بل ذلك يختلف في الشرع كما ترى وفي الباب ثلاثة فصول