فعل ذلك في غير المسجد لا تجزيه الجمعة وقد تقدم في الرعاف خلاف ابن شعبان في ذلك الثاني في الكتاب يأتي بالسجود الذي بعد السلام ولو بعد شهر لأن الصلاة قد تمت وهو قربة منفصلة عنها وظاهر كلامه جواز على ذلك عند طلوع الشمس وعند غروبها وقد قال في الموازية فإن كان عن نافلة قال صاحب النكت عن بعض الشيوخ لا يأتي به في وقت تمنع فيه النافلة قال صاحب الطراز وظاهر الكتاب التسوية لأنه واجب مفارق للنوافل الثالث في الجواهر الإمام يحمل عن المأموم سجود السهو لما في الدارقطني قال عليه السلام ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه ويلزم المسبوق أن يسجد مع الإمام إن كان قبل السلام وعقد معه ركعة كما يتبعه في سجود التلاوة فإن لم يعقد ركعة لم يتبعه عن ابن القاسم لأنه لم يدرك صلاته وقال سحنون يتبعه كالتشهد وفي الكتاب لا يسجد معه قبل ولا بعد ولا يقضيه قال صاحب الطراز فلو سها المأموم قبل سلام الإمام حمله لأنه مأموم حينئذ فلو سها الإمام في الجلسة الأخيرة لم يسجد معه ولو سهيا جميعا فيها فيحتمل عدم سجود المأموم لكونه في غير صلاة نفسه والسجود لكونه سهوا وقع في إحرامه مضافا لموافقة الإمام فإن أدرك ولم يسجد الإمام سجد المأموم وقاله ش كما لو سلم الإمام من ثلاث فإن المأموم يكمل وخالف ح محتجا بأنه لم يسه وإنما كان يسجد تبعا لا متبوعا فلا سجود وجوابه منع الحصر وإذا قلنا يسجد فقد خيره مالك واستحب