باختلاف بل السجود على من أعرض عن الشك وعدمه عمن أصلح والأظهر أنه اختلاف الفصل السادس في سجدتي السهو وفيه فروع سبعة الأول قال في الكتاب إذا سها عن السجود الذي قبل السلام سجد إن كان قريبا وإلا استأنف الصلاة قال صاحب الإشراف مقتضى المذهب وجوب السجود للنقصان قال صاحب الطراز قال عبد الملك و ش لا تفسد الصلاة بتركها وقال ح هما واجبتان وليستا شرطا في الصلاة لنا ما في مسلم قال ابن مسعود صلينا مع النبي فإما زاد أو نقص فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء فقال وما ذاك فقلنا له الذي صدر فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين والأمر للوجوب وكل ما يجب داخل الصلاة بطلت لأجل عدمه حجة ش أنه فرع عن ترك السنة والفرع لا يزيد على الأصل جوابه أنه ليس من شرط سبب الوجوب أن يكون مشروعا فضلا عن الوجوب بل يكون حراما كالجنايات مع العقوبات ومباحا كشراء الرقيق مع النفقات ومندوبا كالنكاح مع سد الخلات من الزوجات