الله ولا سجود عليه وهو قول ح ش لما في مسلم من قرأ أم القرآن أجزت عنه ومن زاد فهو أفضل وفي الجلاب يسجد قبل السلام ويجزيه ويعيد الصلاة أبدا وهو قول عيسى في العمد والجهل فرأى ابن القاسم أن السجود إنما شرع لوصف السهو لقوله عليه السلام لكل سهو سجدتان فلا يسجد للعمد ورأى غيره أنه يشرع لجبر الخلل وهو مشروع في الحالتين قال صاحب الطراز فلو ترك بعض السورة فلا سجود اتفاقا وفي الكتاب لا يقضي قراءة ركعة في ركعة الرابع في الكتاب إذا سها عن التشهد أو التشهدين سجد إن ذكر وإلا فلا شيء عليه قال صاحب الطراز إن ذكر قبل السلام تشهدا أو بعده وهو قريب رجع إلى الصلاة بإحرام قولان ويسجد بعد السلام والتشهد عند مالك أخف من غيره فإن كان مأموما وذكر قبل سلامه وبعد سلام إمامه وقيامه قال ابن القاسم يتشهد ويسلم فإن قام إمامه فلا يتشهد ولا شيء عليه تنبيه كيف يقول في الكتاب إن سها عن التشهدين سجد قبل السلام مع أنه إنما يتحقق سهوه عن التشهد الأخير إذا سلم فإن قيل السلام كله مكمل للتشهد فتصوره مشكل جدا وكذلك قول صاحب الجلاب ووجوب سجود