للمأمومين استخلاف غير من استخلفه الإمام لأنهم انما التزموا اتباعه ولذلك لا يجب القبول على المستخلف قال في الكتاب ان لم يستخلف يقدموا رجلا يصلي بهم فإن قدمت كل طائفة إماما قال أشهب في العتبية يجزيهم وقد أخطأت الثانية كقوم دخلوا على قوم يصلون فصلوا بإمام اساؤوا ويجزنهم قال ابن القاسم في الكتاب فإن صلوا وحدانا جاز ولا يعجبني قال صاحب الطراز قال ابن عبد الحكم من ابتدأ الصلاة بإمام فأتمها فذا أو افذاذا فأتمها بإمام أعاد والأول بين فان الجماعة فضيلة لا شرط وألحقها ابن عبد الحكم بالنافلة فتعين بالشروع وجوابه أن الفضيلة التي التزموها فاتت بفوات سببها كالنافلة إذا فاتت بغير تفريط قال فلو أشار اليهم عند الخروج أن امكثوا فظاهر المذهب جواز الاستخلاف لهم وقال ابن نافع ليس لهم ذلك للحديث الوارد في خروجه عليه السلام لما ذكر الجنابة والحديث غير متفق عليه فروى مالك أنه عليه السلام كبر وكبروا وغيره لم يذكر ذلك وروى أبو داود أنه عليه السلام قام في مصلاه فانتظر أن يكبر فانصرف ثم قال كما انتم قال مالك وهذا الحديث خاص به عليه السلام لأنه عليه السلام أوجب تقدم تكبيرة الإمام وهي ههنا متأخرة وفي الجواهر إن صلوا وحدانا في الجمعة بطلت على المشهور سواء عقدوا معه ركعة أم لا قال صاحب الطراز وينبغي له إذا أحدث أن يضع يده على أنفه ويخرج ولا يتكلم يوهم أنه رعف وتنقطع عنه الظنون وهو مروي عنه عليه السلام في مسلم