الثاني قال في المجموعة إدراك الركعة قبل رفع الإمام قال صاحب الطراز فإن شك في ذلك لا يحرم فإن أحرم وركع ثم شك فلا يعتد بها عند مالك ويتمادى ويعيد عند ابن الماجشون احتياطا والأول أصوب قياسا على الشك في عدد الركعات وغيرها الثالث إذا أحس الإمام بداخل لا ينتظره عند مالك وح قال المازري وقال سحنون ينتظره ول ش قولان لنا لو كان ذلك مشروعا لصرف نفوس المصلين إلى انتظار الداخلين فيذهب إقبالهم على صلاتهم وأدبهم مع ربهم وقياسا على الفذ إذا أحس بمن يعيد فضيلة الجماعة وقد سلمه ش احتجوا بالقياس على صلاة الخوف بأنها إعانة على قربة فتكون قربة كتعليم العلم واقراء القرآن وتبليغ الشرائع وليس هذا من باب الاشراك في الأعمال لأن ذلك لأغراض دنيوية ورد عليهم أنه تفويت لقربتين القيام والفاتحة في الركعة التي يقضيها المسبوق أجابوا بأنه معارض بأن السجود والجلوس حينئذ يكون نفلا وعلى ما ذكرناه يكون فرضا والفرض أفضل من النفل قلنا بل يأتي بهما بعد سلام الإمام فرضا ومعه نفلا فيكون الجميع الرابع قال في الكتاب إذا أدركه في السجدة الأخيرة يدخل معه ولا يسجد ما فاته ولا يقضيه لما في أبي داود قال عليه السلام إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة وقال في العتبية يرفق في مشيه حتى يرفع ملاحظه ليقي الزيادة في الصلاة