الأحذية قال قال مالك إذا كانت المقصورة لا تدخل إلا بإذن فالصف الأول ما خرج عنها وإلا فلا الخامس قال في الكتاب إذا صلت النساء بين الرجال صحت صلاتهم وقاله ش وقال ح محاذاة المرأة تفسد الصلاة لقوله عليه السلام أخروهن حيث أخرهن الله فمن لم يؤخرهن فهو قائم مقاما منهيا عنه فتفسد صلاته وجوابه أنه محمول على الندب مع أن الحديث يحتمل غير الضرورة في الشهادات أو غيرها مع أنه يقول لا تثبت فروض الصلاة إلا بطريق معلوم فقد نقض أصله قال صاحب الطراز وقد غير أبو سعيد هذه المسئلة باشتراط ضيق المسجد وليس شرطا قال فلو قام مقام الإمام عند البيت وخلفه الرجال وصف النساء من الجهة الأخرى قال أشهب لا بأس به قال والأحسن أن يكن خلف الرجال سؤال شرف الصف الأول معلل بسماع القراءة وإرشاد الإمام وتوقع الاستخلاف ومقتضى ذلك أن يكون ما يلي الإمام من الثاني والثالث أفضل من آخر الأول إذا طال جوابه أن ذلك معارض بكون الواقف في الصف الأول متصفا بكونه من السابقين ولذلك حكى أبو عمر في التمهيد الخلاف بين العلماء هل الصف الأول الذي يلي الإمام أو السابق حيث كان