بالشفاعة والشفيع لا بد أن يكون مقبولا عند المشفوع عنده والكافر ليس كذلك الثاني حصره الأيمة في الشفعاء لوجوب حصر المبتدأ في الخبر فمن ليس بشفيع لا يكون إماما الثالث أنه أوجب اختياره والكافر ليس بمختار فرع فلو صلى بالمسلمين ولم يعلموا به قال مالك في العتبية يعيدون أبدا خلافا لبعض الشفعوية قال صاحب الطراز ولا يحكم بإسلامه عند مالك وش وقال ح إن كان في مسجد حكم بإسلامه لأن ذلك من شعائر الإسلام وإلا فلا وقال مطرف وابن الماجشون إن تاب وإلا قتل كالمرتد وقال سحنون إن عمله خوفا على نفسه وماله فلا شيء عليه وإلا عرض عليه الإسلام فإن أسلم فلا إعادة على المأمومين وإلا قتل وأعادوا قال صاحب الطراز ويلزم إذا حكمنا بإسلامه بمجرد الصلاة أن لا يعيد القوم لأنها وقعت خلف مسلم لكن إسلامه غير محقق وجه إسلامه قوله عليه السلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ولان الشعائر دليل الإيمان الباطن كالشهادتين وجه عدم إسلامه أن إمامته إنما تدل على اعتقاده حسن فعل هذه الصلاة في جماعة وهو لو صرح بذلك قبل وجوبه لم يكن مسلما الشرط الثاني العدالة قال صاحب الطراز لا يشترط ظهورها بل تكفي السترة عند جماعة الفقهاء غير أن المعروف خير من المجهول قال مالك لا يصلي خلف المجهول إلا أن يكون إماما راتبا وأما الفاسق بجوارحه فظاهر