أن يعد من الواجبات وقال في الكتاب أكرهه في الفريضة بخلاف طول القيام في النوافل وفي الجواهر قال أبو محمد وأبو الوليد رواية ابن القاسم محمولة على الاعتماد قال صاحب الطراز فيه ثلاث روايات الكراهة في الفرض رواية ابن القاسم والإباحة في الفرض والنفل رواية أشهب والاستحباب فيهما رواية مطرف وهو مذهب ش ح وابن حنبل وهو في الصحاح عنه عليه السلام وفي الموطأ عنه عليه السلام أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال واختلف القائلون به فقال الباجي يقبض يمناه على المعصم والكوع من اليسرى ولا يعتمد عليها وقال الحنفية يقبض على أصابع اليسرى وقال بعض الشافعية لا يقبض على شيء بل يضع كفه اليسرى مبسوطة وكفه اليمنى عليها وهو مروي عنه عليه السلام وقال بعضهم يقبض بكفه اليمنى كفه اليسرى وقال بعضهم يضع كفه على كفه ويقبض بالخنصر والبنصر والإبهام على رسغه ويمد الوسطى والسبابة على ذراعه اليسرى واختلف في موضعهما قال ابن حبيب غير محدود وقال عبد الوهاب تحت الصدر وفوق السرة وهو ظاهر حديث الموطأ وقال الحنفية يضعهما تحت السرة وهو في أبي داود عنه عليه السلام وروي عن ش فوق النحر لما روي عن علي رضي الله