ذلك قليلا والمرأة دون الرجل في ذلك قال صاحب الطراز السر ما لا يسمع بإذن أصلا والجهر ضده وأقله إسماع من يلي المصلي إذا أنصت إليه والإمام يرفع صوته ما أمكنه ليسمع الجماعة والمنفرد بين ذلك لما في الموطأ خرج عليه السلام على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة وفي البيان لا يجوز أن يفرط المسبوق في الجمعة إذا كان بجنبه مثله لئلا يخلط عليه ولا ان يرفع صوته في النافلة إذا كان بجنبه من يصلي والمرأة تأتي بأقل مراتب الجهر لأن صوتها عورة فائدة قال صاحب الطراز كان عليه السلام يجهر في صلاته بالنهار فكان المنافقون يجدون بذلك وسيلة فيصفرون ويكثرون اللغط فشرع الأسرار حسما لمادتهم السنة الثالثة والرابعة سورة مع أم القرآن والقيام لها في الركعتين الأوليين والمنفردتين قال في الكتاب إن تركها صحت صلاته وهو مذهب الجمهور لقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال المازري وأوجب عمر رضي الله عنه زيادة على الفاتحة وحده غيره بثلاث آيات وقيل ما تيسر وخرج اللخمي قولا بالوجوب وفيه نظر وروي عن مالك أنها فضيلة لا توجب سجودا والأفضل الاقتصار على صورة العمل ويجوز