أحد ويؤكده وجهان أحدهما أن المأموم لا يوجب سهوه سجودا فكذلك خلل المأموم إذا اختص به لا يوجب خللا في الصلاة وثانيهما أن الجماعة لا تحتاج كل واحد منهم إلى سترة إجماعا فكانت سترة الإمام سترة لهم فإن لم يمر أحد بين الإمام وسترته كانت سترتهم سالمة عن الخلل فلا يضرهم ذلك مع أن أبا الطاهر قد حكى الخلاف في سترة الجماعة هل هي سترة للإمام فإذا وقع فيها خلل وقع في سترتهم أو هي للإمام فلا يضرهم الخلل في سترته ولفظ الكتاب كما سمعته والإمام سترة لهم السادس قال في الكتاب لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يدي المصلي وهو قول ش و ح وجمهور الفقهاء وقال ابن حنبل يقطعها الكلب الأسود وفي نفسي من المرأة والحمار شيء محتجا بما في مسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قال أبو ذر سألت النبي عليه السلام فقال الكلب الأسود شيطان وزاد أبو داود الخنزير واليهودي والمجوسي لنا ما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب لقد رأيته عليه السلام يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة منضجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس