فأخرج المعضوض يده فكسر سن العاض والخلاف جار في كل من أذن له أذن خاص فأدى إلى التلف هل يسقط الأذن عنه أثر الجنابة أم لا فائدة قال سيبويه الشيطان في اللغة كل متمرد عات من الجن والإنس والدواب وليس هذا الاسم خاصا بالجن ولما كان المار فعل ما لا يليق وخرق حرمة الصلاة وأبهتها كان ذلك نوعا من التمرد فسماه عليه السلام شيطانا ولا حاجة إلى قول من يتكلف المجاز في الحديث قال صاحب القبس فإن صلى إلى غير سترة فقد خلط بعض الناس فقال لا يمر أحد بين يديه بمقدار رمية السهم وقيل رمية الحجر وقيل رمية الرمح وقيل بمقدار المطاعنة وقيل بمقدار المضاربة بالسيف مغترين بقوله عليه السلام فليقاتله فحملوه على أنواع القتال وليس يستحق المصلي سواء وضع سترة أو لم يضعها سوى مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده فروع سبعة الأول قال في الكتاب الخط باطل وهو قول جمهور الفقهاء وجوزه ابن حنبل إذا لم يجد غيره وأشهب في العتبية وللشافعي قولان لما في أبي داود قال عليه السلام إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاه فإن لم يكن معه فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر