الشرط العاشر الموالاة فيجب إيقاع أجزاء الصلاة وأركانها يلي بعضها بعضا من غير تفريق واستثنى من ذلك لأجل الضرورة الرعاف وصلاة الخوف في حق الإمام فإنه ينتظر الطائفة الثانية والمسبوق ينتظر الإمام فيما لا يعتد به من صلاته حتى يسلم ثم يقوم يصلي لنفسه والساهي عن بعض صلاته يبني ما لم يطل وقال ربيعة يبني وإن طال ما لم يحدث فجعل الموالاة واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان كالوضوء لا حق بالشروط وليس منها وهي السترة فإنها يجب تقديمها قبل الصلاة في بعض الصور ولا يلزم من عدمها بطلان الصلاة وهي من محاسن الصلاة وفائدتها قبض الخواطر عن الانتشار وكف البصر عن الاسترسال حتى يكون العبد مجتمعا لمناجاة ربه ولهذا السر شرعت الصلاة إلى جهة واحدة مع الصمت وترك الأفعال العادية ومنع من الجري إليها وإن فاتت الجماعة وفضيلة الاقتداء ومن إقامتها مع الجوع المبرح أو غيره من المشوشات إن أمكن استدراك ذلك قبل خروج الوقت تحصيلا لأدب القلب مع الرب أعاننا الله على ذلك في سائر الأحوال بمنه وكرمه ثم المار يأثم إن كانت له مندوحة لما في الموطأ أنه عليه السلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان له أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة وشاركه المصلي في الإثم إن تعرض للمرور لقوله عليه السلام في الموطأ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان قال صاحب الطراز إلا أن