ولا يمشي في نعل واحد ولا يقف فيه إلا أن يكون المشي الخفيف للنهي عن ذلك بخلاف أن يشتغل بلبس الأخرى ويلبسهما جميعا أو يخلعهما وفي المقدمات النهي عن المشي في نعل واحدة نهي أدب لما فيه من السماجة ومخالفة العادة لا نهي تحريم خلافا لأهل الظاهر فإن انقطع قبال نعله اختلف المذهب في إباحة وقوفه في نعل حتى يصلح الأخرى أجازه ابن القاسم ومنع أصبع إلا ان يطول ذلك ومنعا معا المشي فيها حتى يصلح الأخرى في وقت الاصلاح فرع قال ستر الجدر منهي عنه لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله أن تستر الجدر إلا جدار الكعبة فرع في المنتقى قال مالك لم أردك أحدا يرسل ذؤابته بين كتفيه إلا عامر بن عبد الله بن الزبير وبين اليدين أجمل فرع قال القلنسوة ليست بدعة وقد كانت لخالد بن الوليد قلنسوة فرع قال يباح الممشق المصبوغ بالمشق وهو المغرة اتفاقا والمصبوغ بالزعفران كان عبد الله بن عمر يلبسه وأباحه مالك وكرهه بعض التابعين لما روي عنه أنه كان ينهى أن يتزعفر الرجل ويحتمل حمله على